معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١١٨ - ٤ - اعتبار وحدة الفحل
عليه، قال: امسكها و أوجع ظهرها.[١] والسند مضمر. و سيأتي في الباب (٥) ما يدل عليه.
[١٠٠٣٢/ ٣] التهذيبان: عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن أبي عبدالله عليه السلام قال: الرضاع بعد الحولين و قبل ان يُفْطَمَ يُحَرِّمُ (محرم- ئل)[٢].
أقول: مرّ في با ب (٦) من كتاب اليمين ما يدل عليه.
[١٠٠٣٣/ ٤] الكافي: عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن ابان بن عثمان عن الفضل بن عبدالملك عن أبي عبدالله عليه السلام قال الرضاع قبل الحولين قبل ان يفطم[٣].
أقول: في الوسائل: عن محمّد بن يحيى عن عبدالله بن محمّد و هو أخو أحمد بن محمّد و اسمه بنان و لم يثبت وثاقته و على هذا فالسند غير معتبر والله العالم.
[٠/ ٥] الفقيه: عن منصور بن حازم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله عليه السلام: لارضاع بعد فطام.[٤]
أقول: في طريق الصدوق الى منصور بحث و في رواية منصور عن الباقر عليه السلام منع أو اشكال قوي فإنّي لم أجد من ذكر روايته عنه عليه السلام فالسند مرسل.
٤- اعتبار وحدة الفحل
[١٠٠٣٤/ ١] الكافي: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و علي عن أبيه جميعاً عن إبن محبوب عن هشام بن سالم عن بريد العجلي قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عزّوجلّ:
(وَ هُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْماءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَ صِهْراً). فقال: إنّ الله تعالى خلق آدم من الماء العذب و خلق زوجته من سنخه فبرأها من أسفل أضلاعه[٥] فجرى بذلك الضلع
[١] . المصدر.
[٢] . التهذيب: ٧/ ٣١٨ و الاستبصار: ٣/ ١٩٨.
[٣] . الكافي: ٥/ ٤٤٣، الوسائل: ١٤/ ٢٩١ و جامع الاحاديث: ٢٥/ ٥٢٤- ٥٣٠.
[٤] . الكافي: ٥/ ٤٤٢، الفقيه: ٣/ ٣٠٥ و جامع الاحاديث: ٢٥/ ٥١٠.
[٥] . هذا هو الموافق لقوله تعالى: وَ خَلَقَ مِنْها( أي من نفس واحدة) زَوْجَها اذا كان المراد البرء من اسفل أضلاعه بعد حياته.