معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١١٦ - ٢ - حد الرضاع الذي ينشر الحرمة
[١٠٠٢٢/ ٨] و عن علي عن أبيه عن إبن أبي عمير عن عبدالله بن المغيرة عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: قلت له: إنّى تزوّجت امرأة فوجدت امرأة قد ارضعتني و ارضعت اختها قال: فقال: كم؟ قلت: شيئا يسيرا قال: بارك الله لك[١].
[١٠٠٢٣/ ٩] و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن إبن فضال عن علي بن عقبة عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرضاع أدنى مايحرم منه؟ قال: ما انبت اللّحم و الدم ثم قال: ترى واحدة تنبته فقلت: أصلحك الله اثنتان فقال: لا، و لم ازل أعدّ عليه حتى بلغ عشر رضعات[٢].
[١٠٠٢٤/ ١٠] و عن أبي علي الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار و محمّد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعاً عن صفوان بن يحيى قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرضاع ما يحرّم منه فقال: سأل رجل أبي عليه السلام عنه فقال: واحدة ليس بها بأس و ثنتان حتى بلغ خمس رضعات به قلت: متواليات أو مصة بعد مصة فقال: هكذا قال له و سأله آخر عنه فانتهى به الى تسع و قال: ما أكثر ما أسأل عن الرضاع فقلت: جعلت فداك اخبرني عن قولك أنت في هذا عندك فيه حد أكثر من هذا فقال: قد اخبرتك بالذي أجاب فيه أبي قلت:
قد علمت الذي أجاب أبوك فيه ولكن قلت لعلّه يكون فيه حدّ لم يخبر به فتخبرني به أنت فقال: هكذا قال: أبي قلت: فتحلّ لأخ لي من أمّي لم ترضعها أمي بلبنه؟ قال: اللبن للفحل صار أبوك أباها و أمّك أمّها[٣].
[١٠٠٢٥/ ١١] و عن محمّد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن العبد الصالح عليه السلام قال: قلت له: رضعت أمّي جارية بلبني، قال: هي أختك من الرضاع قال:
قلت: فتحلّ لأخي من أمّيلم ترضعها بلنبه يعني ليس بهذا البطن ولكن ببطن آخر؟ قال:
الفحل واحد؟ قلت: نعم هو أخي لأبيو أمّي. قال: اللبن للفحل صار أبوك أباها و أمّك أمّها[٤].
[١] . الكافي: ٥/ ٤٤٤.
[٢] . الكافي: ٥/ ٤٣٨ و جامع الاحاديث: ٢٥/ ٥١٨- ٥١٧.
[٣] . الكافي: ٥/ ٤٣٩ و جامع الاحاديث: ٢٥/ ٥٢٠.
[٤] . الكافي: ٥/ ٤٤٤ و جامع الاحاديث: ٢٥/ ٥٢٠.