معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١١٤ - ٢ - حد الرضاع الذي ينشر الحرمة
[٠/ ٦] و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و عليّ بن ابراهيم عن أبيه جميعاًعن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن بريد العجلي قال: سألت أباجعفر عليه السلام عن قول الله عزّوجلّ (مرّ صدره فى احوال آدم عليه السلام) فقلت له: أرأيت قول رسول الله صلى الله عليه و آله «يحرم من الرضا ع مايحرم من النسب» فسرّه لي ذلك. فقال: كلّ إمرأة رضعت من لبن فحلها ولد إمرأة أخرى من جارية أو غلام فذلك الّذي قال رسول الله صلى الله عليه و آله و كلّ إمرأة أرضعت من لبن فحلين كانا لها واحداً بعد واحدٍ (آخر- فقيه) من جارية أو غلام فان ذلك رضاع ليس بالرضاع الذي قال رسول الله صلى الله عليه و آله: «يحرم من الرضاع مايحرم بالنسب» و إنّما هو من نسب ناحية الصهر رضاع و لايحرّم شيئا و ليس هو سبب رضاع من ناحية لبن الفحولة فيحرم[١].
و روى في الفقيه عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن بريد العجلي قال:
قلت لأبي جعفر عليه السلام: أرأيت قول رسول الله صلى الله عليه و آله (وذكر مثله الى قوله: مايحرم من النسب).
٢- حدّ الرضاع الذي ينشر الحرمة
[١٠٠١٥/ ١] التهذيبان: محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن عمّار بن موسى الساباطي عن جميل بن صالح عن زياد بن سوقة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: هل للرضاع حدّ يؤخذ به؟ فقال: لا يحرّم الرضاع أقلّ عن يوم وليلة أو خمس عشرة (رضعة) متواليات من إمرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينها (بينهن- صا) رضعة إمرأة غيرها فلو (ولو) أنّ إمرأة أرضعت غلاما أو جارية عشر رضعات من لبن فحل واحد أرضعتها (أرضعتهما- ئل) إمرأة أخرى من لبن فحل آخر عشر رضعات لم يحرم نكاحهما (نكاحها- صا)[٢].
[١٠٠١٦/ ٢] و عن إبن محبوب عن عليّ بن رئاب عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت: مايحرم من الرضاع؟ قال: ما أنبت اللحم و شدّ العظم، قلت فيحرم عشر رضعات؟ قال: لا، لأنه (لأنها- صا) لاتنبت اللحم و لاتشدّ العظم عشر رضعات.[٣]
[١] . الكافي: ٥/ ٤٤٢ وجامع الاحاديث: ٢٥/ ٥١٠ والفقيه: ٣/ ٣٠٥.
[٢] . التهذيب: ٧/ ٣١٥ و الاستبصار: ٣/ ١٩٣ و جامع الاحاديث: ٢٥/ ٥١٨.
[٣] . التهذيب: ٧/ ٣١٣؛ الاستبصار: ٣/ ١٩٥ و قرب الاسناد/ ٤٢٨.