كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٢٧ - المسألة الثالثة في حدّ النفاس من طرف الكثرة
و استحسانه عن «التنقيح» [١] و نفيُ البعد عنه عن «مجمع الفائدة و البرهان» [٢].
و عن العلّامة في «المختلف» التفصيل بين ذات العادة و غيرها «و أنّها ترجع إلى عادتها في الحيض إن كانت ذات عادة في الحيض، و إن كانت مبتدئة صبرت ثمانية عشر يوماً» [٣]. و الظاهر أنّ غير مستقرّة العادة حكمها عنده كالمبتدئة، كما يظهر بالتأمّل في عبارة «المختلف» و صرّح بالتسوية في «القواعد» [٤] و عن المقداد استحسانه [٥]، و نقل ميل بعض متأخّري المتأخّرين إليه [٦].
و يظهر ممّا مرّ آنفاً أنّ هذا ليس تفصيلًا في المسألة؛ فإنّ رجوع ذات العادة إلى عادتها حكم ظاهري، و لا قولًا مخالفاً للمشهور، كما نفينا عنه البُعد.
و عن العماني: «أنّ أكثره أحد و عشرون يوماً» [٧] و الظاهر منه أنّه حدّ إمكانه.
و عن المفيد: «أنّه أحد عشر يوماً» [٨].
و
عن «الفقه الرضوي»: «النفساء تدع الصلاة؛ أكثره مثل أيّام حيضة، و هي عشرة أيّام، و تستظهر بثلاثة أيّام، ثمّ تغتسل، فإذا رأت الدم عملت كما تعمل
[١] التنقيح الرائع ١: ١١٤.
[٢] مجمع الفائدة و البرهان ١: ١٦٩.
[٣] مختلف الشيعة ١: ٢١٦.
[٤] قواعد الأحكام ١: ١٦/ السطر ٩.
[٥] التنقيح الرائع ١: ١١٤.
[٦] مدارك الأحكام ٢: ٤٨.
[٧] انظر المعتبر ١: ٢٥٣.
[٨] لم نعثر عليه في المقنعة و أحكام النساء المطبوعة ضمن مصنّفات الشيخ المفيد و لكن نقل عنه في السرائر و المفتاح.
انظر السرائر ١: ٥٢، مفتاح الكرامة ١: ٤٠٢/ السطر ١٧.