كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٧٣ - حول وجوب تقديم الوضوء على الغسل وجوباً شرطياً
و مأخوذاً من الطبقات المعاصرة لزمن المعصومين (عليهم السّلام). و خلاف ابن الجنيد [١] غير معتدّ به، و خلاف السيّد [٢] لا يضرّ بعد عدم موافق له من المتقدّمين، كخلاف الأردبيلي و أتباعه [٣] ممّن لا يعتنون بالشهرات و الإجماعات.
حول وجوب تقديم الوضوء على الغسل وجوباً شرطياً
و ممّا ذكرنا يظهر الحال في خلاف آخر: و هو وجوب تقديم الوضوء على الغسل وجوباً شرطياً في خصوص الأغسال الواجبة، أو فيها و في المستحبّة [٤] أو وجوب التقديم شرعياً لا شرطياً، كما عن المولى البهبهاني [٥].
و وجه اللزوم شرطياً: هو الاستظهار من مرسلتي ابن أبي عمير و حمل المطلق على المقيّد؛ أي إحدى المرسلتين على الأُخرى، فمع دعوى اختصاصهما بالواجبات تكونان مبنى الأوّل.
و مع التعميم مؤيّداً برواية
علي بن يقطين، عن أبي الحسن الأوّل (عليه السّلام) قال إذا أردت أن تغتسل للجمعة فتوضّأ و اغتسل [٦]
تكونان مبنى الثاني.
و مع إنكار الظهور في الشرطية مبنى الثالث.
[١] تقدّم في الصفحة ٢٦٢.
[٢] تقدّم في الصفحة ٢٦٢.
[٣] مجمع الفائدة و البرهان ١: ١٢٦ ١٣٢، مدارك الأحكام ١: ٣٦١، ذخيرة المعاد: ٤٩/ السطر ٧.
[٤] انظر جواهر الكلام ٣: ٢٤٦.
[٥] مصابيح الظلام ١: ٢٣٩/ السطر ٣ (مخطوط).
[٦] تهذيب الأحكام ١: ١٤٢/ ٤٠١، وسائل الشيعة ٢: ٢٤٨، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب ٣٥، الحديث ٣.