كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد)
(١)
الجزء الأول
٥ ص
(٢)
المقصد الأوّل في الحيض
٧ ص
(٣)
تمهيد في حدّ الحيض شرعاً
٩ ص
(٤)
كلام المحقّق الخراساني و جوابه
١١ ص
(٥)
المطلب الأوّل فيما يميّز به دم الحيض عن غيره
١٣ ص
(٦)
المسألة الأُولى فيما يميّز به دم الحيض عن الاستحاضة
١٣ ص
(٧)
في أمارية الأوصاف
١٣ ص
(٨)
تفصيل المحقّق الخراساني بين الأوصاف
١٥ ص
(٩)
مقدار أمارية الأوصاف
٢٠ ص
(١٠)
حول اختصاص أمارية الصفات بمستمرّة الدم
٢٢ ص
(١١)
الكلام حول دلالة مرسلة يونس الطويلة
٢٣ ص
(١٢)
هل الأوصاف خاصّة مركّبة؟
٢٧ ص
(١٣)
في حجّية مطلق الظنّ بالحيضية
٢٩ ص
(١٤)
المسألة الثانية فيما يميّز به دم الحيض عن دم العُذرة
٣١ ص
(١٥)
في أمارية التطوّق للعذرة و الانغماس للحيض
٣١ ص
(١٦)
دخل العلم بالافتضاض في أمارية التطوّق
٣٤ ص
(١٧)
في مورد أمارية التطوّق و الانغماس
٣٤ ص
(١٨)
أمارية التطوّق للعذرة مطلقاً
٣٧ ص
(١٩)
أمارية التطوّق و الانغماس في جميع صور الشكّ
٣٩ ص
(٢٠)
حول وجوب الاختبار في جميع صور الشكّ
٤١ ص
(٢١)
المسألة الثالثة فيما يميّز به دم الحيض عن دم القرحة
٤٣ ص
(٢٢)
استفادة أمارية خروج الدم من الأيسر أو الأيمن من رواية أبان
٤٣ ص
(٢٣)
الإشكال في مقتضى إطلاق رواية أبان
٤٨ ص
(٢٤)
المسألة الرابعة في سائر الاشتباهات بين دم الحيض و غيره
٤٩ ص
(٢٥)
الكلام في قاعدة الإمكان
٥٠ ص
(٢٦)
موضوع قاعدة الإمكان
٥١ ص
(٢٧)
دليل قاعدة الإمكان
٥٢ ص
(٢٨)
الأوّل أصالة السلامة
٥٢ ص
(٢٩)
الثاني التمسّك بطوائف من الأخبار
٥٥ ص
(٣٠)
الثالث الإجماع
٦٤ ص
(٣١)
في مقدار سعة قاعدة الإمكان
٦٧ ص
(٣٢)
حول أمارية القاعدة و أصليتها و بيان نسبتها مع غيرها
٦٨ ص
(٣٣)
المطلب الثاني في حدود الحيض و قيوده و شرائطه
٧١ ص
(٣٤)
الأمر الأوّل في اشتراط الحيض ببلوغ تسع سنين
٧١ ص
(٣٥)
إشكال التنافي بين كون الحيض بلوغاً و عدم حيضية الصبيّة
٧٤ ص
(٣٦)
عدم صحّة التمسّك بروايات الصفات للحكم بالحيضية و السنّ
٧٦ ص
(٣٧)
الأمر الثاني في بيان حدّ اليأس
٧٧ ص
(٣٨)
أدلّة التفصيل بين القرشية و غيرها
٨١ ص
(٣٩)
مقتضى الأصل عند الشكّ في القرشية و النبطية
٨٣ ص
(٤٠)
الأمر الثالث في اشتراط الحيض بأن لا يقلّ عن ثلاثة أيّام
٨٤ ص
(٤١)
حول الروايات الواردة في حدود الحيض
٨٤ ص
(٤٢)
في اعتبار التتابع في أقلّ الحيض
٨٧ ص
(٤٣)
الروايات الدالّة على أنّ أقلّ الحيض ثلاثة أيّام
٨٨ ص
(٤٤)
التمسّك بمرسلة يونس القصيرة لإثبات عدم اعتبار التتابع
٩٠ ص
(٤٥)
التمسّك بصحيحة ابن مسلم و روايته على عدم اعتبار التتابع
٩٥ ص
(٤٦)
التمسّك برواية عبد الرحمن على عدم اعتبار التتابع
٩٧ ص
(٤٧)
بطلان التمسّك بقاعدة الإمكان
٩٨ ص
(٤٨)
حول الأُصول الموضوعية و الحكمية في المقام
٩٨ ص
(٤٩)
بيان المراد من التوالي في الأيّام الثلاثة
١٠١ ص
(٥٠)
عدم إضرار الفترات اليسيرة المعهودة بين النساء
١٠٦ ص
(٥١)
في دخول الليالي في الأيّام الثلاثة
١٠٦ ص
(٥٢)
دخول الليلتين المتوسّطتين و الأولى
١٠٩ ص
(٥٣)
الأمر الرابع في اشتراط الحيض بأن لا يزيد على عشرة أيّام
١١١ ص
(٥٤)
اعتبار التوالي في العشرة
١١٢ ص
(٥٥)
حول مذهب صاحب الحدائق في عدم اعتبار التوالي
١١٣ ص
(٥٦)
حول مذهب صاحب الحدائق في النقاء المتخلّل بين العشرة
١٢٠ ص
(٥٧)
المطلب الثالث في أقسام الحائض و أحكامها
١٢٧ ص
(٥٨)
في أقسام الحائض
١٢٧ ص
(٥٩)
و الأولى صرف الكلام إلى أحكام الأقسام في ضمن مسائل
١٢٧ ص
(٦٠)
المسألة الأُولى في استفادة حصول العادة بمرّتين من الأخبار
١٢٨ ص
(٦١)
دلالة ذيل مرسلة يونس على تحقّق العادة بحيضتين مطلقاً
١٣٤ ص
(٦٢)
المسألة الثانية في ثبوت العددية الناقصة المحضة برؤية الدم مرّتين
١٣٦ ص
(٦٣)
المسألة الثالثة في ثبوت المرّتين بالتعبّد
١٤٠ ص
(٦٤)
المسألة الرابعة في حصول العادة بالمرّتين
١٤٥ ص
(٦٥)
المسألة الخامسة في حصول العادة الوقتيّة بتكرّر الحيض
١٥٠ ص
(٦٦)
المسألة السادسة في زوال العادة بعادة شرعية مطلقاً
١٥٢ ص
(٦٧)
هل تزول العادة برؤية مرّتين غير متماثلتين؟
١٥٥ ص
(٦٨)
المسألة السابعة في أقسام ذات العادة و أحكامها
١٥٦ ص
(٦٩)
و يتمّ الكلام فيها في ضمن جهات
١٥٦ ص
(٧٠)
أُولاها في تحيّض ذات العادة الوقتية مطلقاً برؤية الدم في أيّامها
١٥٦ ص
(٧١)
ثانيتها في الحكم بحيضية الدم المتقدّم أو المتأخّر بقليل
١٥٨ ص
(٧٢)
الروايات الخاصّة الدالّة على التحيّض مطلقاً
١٥٩ ص
(٧٣)
ثالثتها في حكم الدم المرئي قبل أيّام العادة أو بعدها بكثير
١٦٢ ص
(٧٤)
الحكم بحيضية الدم الجامع لصفات الحيض مطلقاً في المقام
١٦٣ ص
(٧٥)
الروايات التي قد تتوهّم دلالتها على عدم التحيّض
١٦٥ ص
(٧٦)
عدم الحكم بحيضية الدم الجامع لصفات الاستحاضة في المقام
١٦٦ ص
(٧٧)
حول التمسّك بقاعدة الإمكان لإثبات حيضية الدم الجامع لصفات الاستحاضة
١٦٨ ص
(٧٨)
رابعتها في حكم ذات العادة العددية المحضة
١٧٠ ص
(٧٩)
حكم المبتدئة و المضطربة و الناسية
١٧٣ ص
(٨٠)
حكم تعارض الأمارتين
١٧٤ ص
(٨١)
المسألة الثامنة في حكم ما إذا رأت الدم ثلاثة أيّام فانقطع ثمّ رأته بعدها
١٧٥ ص
(٨٢)
حكم الدم الأوّل
١٧٥ ص
(٨٣)
حكم الدم الثاني
١٧٦ ص
(٨٤)
المسألة التاسعة في وجوب الاستبراء عند الانقطاع
١٨٠ ص
(٨٥)
مقتضى الأصل في المقام
١٨٠ ص
(٨٦)
ما استدلّ به على وجوب الاستبراء و بيان أنّه طريقي
١٨١ ص
(٨٧)
هل يجب الاستبراء ثانياً و ثالثاً؟
١٨٥ ص
(٨٨)
حكم نسيان الاستبراء
١٨٦ ص
(٨٩)
حول سقوط شرطية الاستبراء مع تعذّره
١٨٧ ص
(٩٠)
كيفية الاستبراء
١٨٨ ص
(٩١)
المسألة العاشرة في صور ما بعد الاستبراء و بيان أحكامها
١٨٩ ص
(٩٢)
الصورة الأُولى فيما إذا خرجت القطنة نقيّة بعد الاستبراء
١٨٩ ص
(٩٣)
الصورة الثانية فيما إذا خرجت القطنة ملوّثة بالحمرة أو الصفرة
١٩١ ص
(٩٤)
الصورة الثالثة في حكم ما إذا رأت ذات العادة بعد أيّامها صفرة
١٩٥ ص
(٩٥)
الصورة الرابعة في حكم ذات العادة مع تلوّث القطنة بعد أيّامها
١٩٧ ص
(٩٦)
مقتضى القاعدة في المقام
١٩٧ ص
(٩٧)
الجهة الاولى في مصبّ أخبار الاستظهار و موردها
١٩٨ ص
(٩٨)
الجهة الثانية في اختلاف أخبار الاستظهار
٢٠٢ ص
(٩٩)
تعارض روايات الاستظهار مع أدلّة الاقتصار و بيان وجه الجمع بينها
٢٠٥ ص
(١٠٠)
رجحان الحمل على الإرشاد العقلي على ما ذكره المحقّقون
٢٠٧ ص
(١٠١)
تتميم في حكم انقطاع الدم على العشرة و تجاوزه
٢١٠ ص
(١٠٢)
حيضية جميع الأيّام فيما لو انقطع على العشرة
٢١٠ ص
(١٠٣)
حيضية خصوص أيّام العادة مع تجاوز الدم عن العشرة
٢١٢ ص
(١٠٤)
لزوم قضاء الصوم مع انقطاع الدم على العشرة
٢١٣ ص
(١٠٥)
صحّة صيام ما بعد العادة مع تجاوز العشرة
٢١٣ ص
(١٠٦)
المطلب الرابع في بعض مهمّات أحكام الحيض و الحائض
٢١٥ ص
(١٠٧)
الأمر الأوّل حرمة الوطء
٢١٥ ص
(١٠٨)
في لحوق أيّام الاستظهار بالحيض في جميع أحكامه
٢١٨ ص
(١٠٩)
مقتضى الأصل العملي في المقام
٢١٨ ص
(١١٠)
مقتضى أدلّة الاستظهار
٢١٩ ص
(١١١)
الروايات التي يمكن استفادة الحرمة منها و جوابها
٢١٩ ص
(١١٢)
الأمر الثاني فيما يجوز الاستمتاع به من الحائض
٢٢٣ ص
(١١٣)
عدم دلالة آية المحيض إلّا على حرمة الوطء في الفرج
٢٢٤ ص
(١١٤)
دلالة الأخبار على جواز الاستمتاع بغير الفرج
٢٢٦ ص
(١١٥)
الروايات التي قد يتوهّم معارضتها لما سبق و بيان وجه الجمع بينهما
٢٢٧ ص
(١١٦)
الأمر الثالث في كفّارة وطء الحائض
٢٢٩ ص
(١١٧)
الروايات الدالّة على مختار القدماء من أصحابنا
٢٣٠ ص
(١١٨)
الروايات المنافية للطائفة السابقة و بيان إعراض الأصحاب عنها
٢٣١ ص
(١١٩)
تكرّر الكفّارة بتكرّر الوطء
٢٣٥ ص
(١٢٠)
مقتضى مقام الثبوت و التصوّر
٢٣٥ ص
(١٢١)
1 بيان حال السبب للكفّارة
٢٣٥ ص
(١٢٢)
2 بيان حال المسبّب
٢٣٩ ص
(١٢٣)
مقتضى مقام الإثبات و الدلالة
٢٤١ ص
(١٢٤)
المراد ب «الدينار» في المقام
٢٤٢ ص
(١٢٥)
تحديد أوّل الحيض و وسطه و آخره
٢٤٣ ص
(١٢٦)
عدم إلحاق وطء النفساء بالحائض في ثبوت الكفّارة
٢٤٤ ص
(١٢٧)
الأمر الرابع في جواز وطء الزوجة قبلًا بعد نقائها و قبل الغسل
٢٤٥ ص
(١٢٨)
دلالة آية المحيض على الجواز
٢٤٦ ص
(١٢٩)
1 تقريب دلالة الآية بناءً على قراءة التخفيف
٢٤٦ ص
(١٣٠)
2 تقريب دلالة الآية بناءً على قراءة التضعيف
٢٤٨ ص
(١٣١)
ترجيح قراءة التخفيف و إبطال القراءات السبع أو العشر
٢٤٩ ص
(١٣٢)
بيان وجه الجمع العقلائي بين قراءتي التخفيف و التضعيف
٢٥٠ ص
(١٣٣)
دلالة عموم الكتاب و السنّة على جواز الوطء قبل الغسل
٢٥١ ص
(١٣٤)
دلالة الأخبار الخاصّة على الجواز من غير فرق بين الشبق و غيره
٢٥٢ ص
(١٣٥)
اعتبار وقوع الانقطاع في آخر أيّام الحيض لا بعد أيّامه
٢٥٥ ص
(١٣٦)
جواز الوطء قبل غسل الفرج
٢٥٦ ص
(١٣٧)
ارتفاع المنع أو المرجوحية مع تيمّم المرأة
٢٥٧ ص
(١٣٨)
الأمر الخامس عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء
٢٦٠ ص
(١٣٩)
في الوجوب الشرطي لغسل الحيض
٢٦٠ ص
(١٤٠)
عدم إجزاء سائر الأغسال عن الوضوء عدا غسل الجنابة
٢٦٢ ص
(١٤١)
حول الأخبار الواردة في المقام
٢٦٣ ص
(١٤٢)
وجه الجمع بين الطوائف السابقة
٢٦٥ ص
(١٤٣)
الروايات المتعرّضة لإجزاء غسل الجمعة أو العيد عن الوضوء
٢٦٦ ص
(١٤٤)
عدم كون الروايات في مقام بيان إجزاء الغسل عن الوضوء
٢٦٨ ص
(١٤٥)
حول وجوب تقديم الوضوء على الغسل وجوباً شرطياً
٢٧٣ ص
(١٤٦)
في كيفية رفع غسل الحيض و الوضوء الحدثين
٢٧٥ ص
(١٤٧)
في الالتزام بالتوزيع مع تحقّق سبب الأكبر دون الأصغر
٢٧٧ ص
(١٤٨)
الأمر السادس في حكم الحيض بعد دخول وقت الصلاة
٢٧٨ ص
(١٤٩)
مقتضى أدلّة القضاء و عدمه على الحائض
٢٧٨ ص
(١٥٠)
تعارض أدلّة عدم القضاء مع الأدلّة السابقة
٢٨٢ ص
(١٥١)
مقتضى الأخبار الخاصّة في المقام
٢٨٦ ص
(١٥٢)
الأمر السابع في حكم صلاة الحائض إن طهرت آخر الوقت
٢٨٩ ص
(١٥٣)
حكم إدراك ركعة من العصر و العشاء و الصبح مع الشرائط الاختيارية
٢٨٩ ص
(١٥٤)
عدم شمول النبوي و العلويين للإدراك مع المصداق الاضطراري
٢٩٢ ص
(١٥٥)
حكم إدراك ركعة من الظهر و المغرب مع الشرائط الاختيارية
٢٩٢ ص
(١٥٦)
حكم إدراك أقلّ من ركعة مع الشرائط الاختيارية
٢٩٥ ص
(١٥٧)
حكم إدراك تمام الصلاة مع التيمّم مثلًا
٢٩٥ ص
(١٥٨)
مقتضى القواعد في المقام
٢٩٦ ص
(١٥٩)
مقتضى الروايات الخاصّة
٢٩٧ ص
(١٦٠)
المقصد الثاني في الاستحاضة
٣٠٣ ص
(١٦١)
القول في حقيقة الاستحاضة
٣٠٥ ص
(١٦٢)
في ذكر معنى الاستحاضة لغة
٣٠٥ ص
(١٦٣)
التحقيق في بيان موضوع الاستحاضة
٣٠٨ ص
(١٦٤)
إذا عرفت ذلك فالكلام يقع في مقامات
٣٠٩ ص
(١٦٥)
المقام الأوّل في الأوصاف التي جعلت بحسب الروايات أمارة
٣١٠ ص
(١٦٦)
عدم حصول التمييز بالغلظة و النتن و نحوهما
٣١٣ ص
(١٦٧)
المقام الثاني في بيان حدود دلالة الروايات الدالّة على أمارية الصفات على الاستحاضة
٣١٥ ص
(١٦٨)
المقام الثالث حول قاعدة «كلّ ما امتنع أن يكون حيضاً فهو استحاضة»
٣٢٣ ص
(١٦٩)
كلام بعض الأعلام و ردّه
٣٢٣ ص
(١٧٠)
توجيه الحكم باستحاضة اليائسة و الصغيرة
٣٢٦ ص
(١٧١)
فرع في اجتماع الحمل و الحيض
٣٢٩ ص
(١٧٢)
الأقوال في المقام
٣٢٩ ص
(١٧٣)
أدلّة الاجتماع مطلقاً
٣٣١ ص
(١٧٤)
أدلّة الاجتماع في الجملة
٣٣٣ ص
(١٧٥)
أدلّة عدم الاجتماع مطلقاً
٣٣٣ ص
(١٧٦)
وجه الجمع بين ما دلّت على الاجتماع و ما دلّت على عدمه مع قطع النظر عن صحيحة الصحّاف
٣٣٨ ص
(١٧٧)
قوّة العمل بصحيحة الصحّاف
٣٤١ ص
(١٧٨)
ثمّ إنّ هاهنا مطالب
٣٤٤ ص
(١٧٩)
المطلب الأوّل في حكم تجاوز الدم عن أكثر الحيض
٣٤٥ ص
(١٨٠)
المسألة الاولى في اعتبار التمييز في المبتدئة
٣٤٦ ص
(١٨١)
الروايات التي زعم صاحب «الحدائق» دلالتها على عدم اعتبار التمييز
٣٤٩ ص
(١٨٢)
1 مرسلة يونس الطويلة
٣٤٩ ص
(١٨٣)
نقل متن المرسلة
٣٤٩ ص
(١٨٤)
بيان دلالة المرسلة
٣٥٤ ص
(١٨٥)
2 رواية سماعة و موثّقة ابن بكير
٣٦١ ص
(١٨٦)
و ينبغي التنبيه على أُمور
٣٦٢ ص
(١٨٧)
الأمر الأوّل في شرائط الرجوع إلى التمييز
٣٦٣ ص
(١٨٨)
مختار صاحب «الحدائق» في المقام و نقده
٣٦٣ ص
(١٨٩)
الأمر الثاني في حكم ما تراه بصفة الحيض أقلّ من ثلاثة أيّام
٣٦٦ ص
(١٩٠)
الكلام في كيفية التتميم
٣٦٨ ص
(١٩١)
الأمر الثالث في حكم ما تراه بصفة الحيض أكثر من عشرة أيّام
٣٧٠ ص
(١٩٢)
الأمر الرابع في حكم ما إذا رأت ذات التمييز صفرة بين الدمين
٣٧٥ ص
(١٩٣)
فقدان المرأة للتمييز بناءً على أمارية أوصاف الاستحاضة
٣٧٦ ص
(١٩٤)
الأمر الخامس في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز
٣٧٨ ص
(١٩٥)
الجهة الاولى في كيفية الجمع بين الروايات
٣٧٨ ص
(١٩٦)
الجهة الثانية في رجوع غير مستقرّة العادة إلى عادة نسائها
٣٨٢ ص
(١٩٧)
الجهة الثالثة في بيان الخصوصيات المعتبرة عند الرجوع إلى عادة النساء
٣٨٥ ص
(١٩٨)
حول إجراء أصالة العدم الأزلي لإحراز موضوع الرجوع
٣٨٧ ص
(١٩٩)
كفاية الاتفاق في خصوص العدد أو خصوص الوقت
٣٨٧ ص
(٢٠٠)
الجهة الرابعة في عدم الرجوع إلى عادة أقرانها عند فقد نسائها
٣٨٩ ص
(٢٠١)
الأمر السادس في حكم من لا يمكنها الرجوع إلى نسائها
٣٩١ ص
(٢٠٢)
وجه للجمع بين أخبار المقام و بيان ما فيه
٣٩٢ ص
(٢٠٣)
ترجيح العمل بمرسلة يونس على ما ينافيها
٣٩٣ ص
(٢٠٤)
تعارض فقرأت المرسلة و قوّة الأخذ بالسبعة
٣٩٥ ص
(٢٠٥)
عدم اختصاص المرسلة بالمبتدئة بالمعنى الأخصّ بخلاف الموثّقات
٣٩٧ ص
(٢٠٦)
تنبيه في أنّ المبتدئة يتعيّن عليها جعل ما تختاره من العدد أوّل الرؤية
٣٩٩ ص
(٢٠٧)
المسألة الثانية في تقديم ذات العادة لعادتها على التمييز
٤٠٣ ص
(٢٠٨)
المسألة الثالثة في أقسام الناسية و أحكامها و فيها جهات من البحث
٤٠٤ ص
(٢٠٩)
الجهة الاولى في أقسام الناسية
٤٠٤ ص
(٢١٠)
الجهة الثانية في دلالة المرسلة على رجوع الناسية إلى العادة أوّلًا ثمّ إلى التمييز
٤٠٥ ص
(٢١١)
الجهة الثالثة في حكم الناسية إذا فقدت التمييز
٤٠٨ ص
(٢١٢)
الموضع الأوّل في ناسية الوقت دون العدد
٤٠٨ ص
(٢١٣)
القول بوجوب الاحتياط في المقام
٤٠٨ ص
(٢١٤)
التمسّك بمثل مرسلة يونس على التحيّض و نفي الاحتياط
٤١٠ ص
(٢١٥)
في كيفيّة تحيّض الناسية
٤١١ ص
(٢١٦)
الروايات التي قد تتوهّم دلالتها على التخيير
٤١٤ ص
(٢١٧)
الروايات التي يمكن الاستدلال بها على لزوم التحيّض في أوّل الرؤية
٤١٥ ص
(٢١٨)
الموضع الثاني في ناسية العدد دون الوقت
٤١٦ ص
(٢١٩)
حكم ما إذا لم يزد على العشرة
٤١٧ ص
(٢٢٠)
حكم ما إذا زاد على العشرة مع احتمال كونه من عادتها
٤١٧ ص
(٢٢١)
و أمّا الموضع الثالث
٤١٩ ص
(٢٢٢)
المطلب الثاني في أقسام الاستحاضة
٤٢١ ص
(٢٢٣)
التمسّك بالروايات لإثبات ثلاثية الأقسام و بيان وجه الجمع
٤٢٢ ص
(٢٢٤)
ضابطة الاستحاضة الكثيرة و المتوسطة و القليلة
٤٢٧ ص
(٢٢٥)
المطلب الثالث في بيان أحكام الأقسام الثلاثة
٤٣١ ص
(٢٢٦)
حكم الاستحاضة القليلة
٤٣١ ص
(٢٢٧)
1 تغيير القطنة
٤٣١ ص
(٢٢٨)
2 تجديد الوضوء
٤٣٥ ص
(٢٢٩)
عدم الفرق بين الفريضة و النافلة في الحكم
٤٣٨ ص
(٢٣٠)
حكم الاستحاضة المتوسطة
٤٤٠ ص
(٢٣١)
1- وجوب تبديل القطنة
٤٤٠ ص
(٢٣٢)
2 وجوب الوضوء
٤٤٢ ص
(٢٣٣)
3 وجوب الغسل
٤٤٤ ص
(٢٣٤)
منشأ الاختلاف في عدد الغسل
٤٤٥ ص
(٢٣٥)
بقيت روايات
٤٤٩ ص
(٢٣٦)
وجوب الغسل بنحو الوجوب الشرطي المتقدّم لجميع الصلوات
٤٥٢ ص
(٢٣٧)
حكم الاستحاضة الكثيرة
٤٥٤ ص
(٢٣٨)
1 وجوب تبديل القطنة و نحوها
٤٥٤ ص
(٢٣٩)
2 وجوب الغسل و الوضوء
٤٥٤ ص
(٢٤٠)
و ينبغي التنبيه على أُمور
٤٦٠ ص
(٢٤١)
الأمر الأوّل في أنّ نفس الدم الكثير بذاته موجب للغسل
٤٦١ ص
(٢٤٢)
محتملات ما يوجب الأغسال الثلاثة بحسب التصوّر
٤٦١ ص
(٢٤٣)
وجه الاحتمال الأوّل و ردّه
٤٦٢ ص
(٢٤٤)
مناقشة الاحتمالين الثاني و الثالث
٤٦٤ ص
(٢٤٥)
مناقشة الاحتمال الرابع
٤٦٤ ص
(٢٤٦)
مناقشة الاحتمال الخامس و ترجيح السادس
٤٦٥ ص
(٢٤٧)
سببية الدم الفعلي للأغسال
٤٦٨ ص
(٢٤٨)
الأمر الثاني في حكم انقطاع دم الاستحاضة لبرء و فترة
٤٧٠ ص
(٢٤٩)
بيان تكليف المستحاضة بالنسبة للأعمال المستقبلة
٤٧٠ ص
(٢٥٠)
بيان تكليف المستحاضة بالنسبة للأعمال الماضية
٤٧٢ ص
(٢٥١)
الأمر الثالث في جواز تفريق المستحاضة لصلواتها و الغسل لكلّ صلاة
٤٧٤ ص
(٢٥٢)
في جواز إيقاع غسلين مع الجمع بين الصلاتين
٤٧٥ ص
(٢٥٣)
الأمر الرابع في عدم جواز الفصل بين الصلاة و بين الغسل و الوضوء
٤٧٦ ص
(٢٥٤)
بيان حال الغسل
٤٧٦ ص
(٢٥٥)
بيان حال الوضوء
٤٧٨ ص
(٢٥٦)
الأمر الخامس في لزوم النظر لتعيّن أنّها من أيّ أقسام المستحاضة
٤٧٩ ص
(٢٥٧)
التفصيل بين سهولة الاختبار و غيره
٤٨٢ ص
(٢٥٨)
الأمر السادس لزوم منع خروج الدم قدر الإمكان
٤٨٣ ص
(٢٥٩)
عدم وجوب الاستظهار قبل الوضوء أو الغسل و لا بعدهما
٤٨٤ ص
(٢٦٠)
الأمر السابع في كون المستحاضة بعد أفعالها بحكم الطاهر
٤٨٦ ص
(٢٦١)
بيان منطوق قولهم «إذا فعلت ذلك تصير بحكم الطاهر»
٤٨٦ ص
(٢٦٢)
بيان مفهوم قولهم السابق
٤٨٨ ص
(٢٦٣)
جواز وطء المستحاضة مع تركها لأفعالها
٤٨٩ ص
(٢٦٤)
الأمر الثامن في حكم صوم المستحاضة إذا أخلّت بأغسالها
٤٩٧ ص
(٢٦٥)
حول دليل المسألة
٤٩٧ ص
(٢٦٦)
توقّف صحّة صوم المستحاضة على الأغسال النهارية
٥٠٠ ص
(٢٦٧)
المقصد الثالث في النفاس
٥٠٣ ص
(٢٦٨)
تمهيد فيما هو موضوع الأحكام الشرعيّة في المقام؟
٥٠٥ ص
(٢٦٩)
و كيف كان فيتمّ المقصد بذكر مسائل
٥٠٨ ص
(٢٧٠)
المسألة الأُولى في أحكام الدم الخارج قبل الولادة و بعدها و المقارن لها
٥٠٨ ص
(٢٧١)
1 حكم الدم المتقدّم على الولادة
٥٠٨ ص
(٢٧٢)
حول الحكم بحيضية الدم المتقدّم المستجمع لشرائط الحيض
٥٠٩ ص
(٢٧٣)
ما يتشبّث به للزوم الفصل بأقلّ الطهر
٥١٠ ص
(٢٧٤)
الرجوع إلى الأمارات لإثبات الحيضية
٥١٥ ص
(٢٧٥)
2 حكم الدم المتأخّر عن الولادة
٥١٦ ص
(٢٧٦)
3 حكم الدم المقارن للولادة
٥١٦ ص
(٢٧٧)
نفاسيّة الدم الخارج مع المضغة
٥١٩ ص
(٢٧٨)
المسألة الثانية في حدّ النفاس من طرف القلّة
٥٢١ ص
(٢٧٩)
المسألة الثالثة في حدّ النفاس من طرف الكثرة
٥٢٤ ص
(٢٨٠)
حول الأخبار الواردة في أكثر النفاس
٥٢٨ ص
(٢٨١)
الطائفة الأُولى
٥٢٨ ص
(٢٨٢)
الطائفة الثانية
٥٣٢ ص
(٢٨٣)
الطائفة الثالثة
٥٣٥ ص
(٢٨٤)
كيفية الجمع بين الطوائف السابقة
٥٣٦ ص
(٢٨٥)
حول تفصيل العلّامة في أكثر النفاس
٥٣٨ ص
(٢٨٦)
إبطال الرجوع إلى الصفات أو عادات النساء في المقام
٥٣٩ ص
(٢٨٧)
المسألة الرابعة في نفاس ذات التوأمين
٥٤١ ص
(٢٨٨)
الروايات الدالّة على استقلال كلّ من النفاسين
٥٤٤ ص
(٢٨٩)
حكم ما إذا وضعت الولد الواحد قطعةً قطعةً
٥٤٦ ص
(٢٩٠)
حول ثمرة القول بتعدّد النفاسين
٥٤٩ ص
(٢٩١)
المسألة الخامسة في حكم تأخّر الدم عن الولادة
٥٥٠ ص
(٢٩٢)
الكلام في أصل نفاسية الدم
٥٥٠ ص
(٢٩٣)
مقدار قعود ذات العادة مع انقطاع دمها في العشرة
٥٥٣ ص
(٢٩٤)
مقدار قعود ذات العادة مع تجاوز دمها عن العشرة
٥٥٥ ص
(٢٩٥)
المسألة السادسة في تخلّل النقاء أثناء النفاس الواحد
٥٥٧ ص
(٢٩٦)
المسألة السابعة في اتحاد أحكام النفساء و الحائض
٥٥٩ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص

كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٣٧ - المسألة الثانية في ثبوت العددية الناقصة المحضة برؤية الدم مرّتين

التساوي في العدد. و بأنّ أقلّ ما يحصل به العادة حيضتان، و من رأت في شهر أربعة و في شهر ستّة، فكما أنّ الأخذ بالستّة أخذ بقُرء واحد، كذلك الأخذ بالأربعة؛ لأنّ الأربعة في ضمن الستّة لا تكون قرءً مستقلا، و القرء الواحد لا يكون عادة بنصّ المرسلة.

و يمكن أن يقال: إنّ المضمرة لا تدفع العددية الناقصة؛ فإنّ‌

قوله‌ فإذا اتفق شهران عدّة أيّام سواء فتلك أيّامها

إمّا أن يدّعى‌ دلالته على النفي بمفهوم الشرط، فلا مفهوم له في المقام ظاهراً لو سلّم مفهوم الشرط في غيره فإنّ المفهوم فيه: «إذا لم يتفق شهران كذلك فليس تلك أيّامها» أي ليس الأيّام المتقدّمة المتساوية في صورة الاختلاف أيّامها، و هذا نفي بنفي الموضوع، لا لأجل المفهوم.

و إمّا بمفهوم القيد بأن يقال: «إذا اتّفق شهران عدّة أيّام غير سواء، فليس تلك أيّامها» و معناه حينئذٍ أنّ الأيّام التي هي غير سواء ليس أيّامها، و هو- مع الغضّ عن عدم المفهوم لا ينفي إلّا عدم جميع الأيّام التي هي غير سواء، و هو مسلّم، و أمّا الأقلّ فلا ينفيه، تأمّل.

و بمثله يجاب عن المرسلة أيضاً.

و أمّا كون الناقص قرءً واحداً فمسلّم، لكن يمكن دعوى استفادة ذلك من المرسلة بإلغاء الخصوصية عرفاً؛ بأن يقال: إنّ العرف يفهم منها أنّ تكرّر الدم على‌ نحو واحد، يوجب الخلق.

و إن شئت قلت: لا ريب في شمول‌

قول رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) دعي الصلاة أيّام أقرائك‌

لمن كانت لها عادة ناقصة عدداً مع كونها ذات العادة المستقرّة وقتاً، فمن رأت سنين متمادية أوّل الشهر حيضاً مع اختلاف العدد زيادة و نقيصة، تكون لها أيّام معلومة هي القدر المتيقّن، كأوّل الشهر إلى اليوم الرابع مثلًا، فيشملها قول‌