كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٦٣ - مختار صاحب «الحدائق» في المقام و نقده
الأمر الأوّل في شرائط الرجوع إلى التمييز
يشترط في الرجوع إلى التمييز أُمور:
منها: أن لا ينقص ما شابه دم الحيض عن ثلاثة أيّام.
و منها: أن لا يزيد على عشرة أيّام.
و منها: عدم نقصان ما شابه الاستحاضة عن عشرة أيّام.
و هذه الشروط أي عدم جواز جعل ما شابه الحيض حيضاً؛ إذا نقص عن ثلاثة أيّام أو زاد عن عشرة، و عدم جواز جعل الطهر بين الحيضتين أقلّ من عشرة أيّام ممّا لا ينبغي الإشكال فيه؛ لما دلّ من المستفيضة على أنّ الحيض لا يكون أقلّ من ثلاثة أيّام، و لا أكثرَ من عشرة أيّام [١]، و ما دلّ على أنّ الطهر لا يكون أقلَّ من عشرة أيّام [٢].
مختار صاحب «الحدائق» في المقام و نقده
و هذه الأدلّة حاكمة على أدلّة الأوصاف؛ لأنّ جعل الأمارة إنّما هو بعد الفراغ عن إمكان الحيض الواقعيّ و احتمال وجوده، و هذه الأدلّة تحديد لواقع الحيض، و ليست الأمارة إلّا كاشفة عمّا يمكن أن يكون حيضاً و يحتمل تحقّقه،
[١] راجع وسائل الشيعة ٢: ٢٩٣، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ١٠.
[٢] راجع وسائل الشيعة ٢: ٢٩٧، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ١١.