كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٤ - استفادة أمارية خروج الدم من الأيسر أو الأيمن من رواية أبان
و الدم سائل لا تدري من دم الحيض أو من دم القرحة، فقال:
مُرها فلتستلقِ على ظهرها، ثمّ ترفع رجليها، ثمّ تستدخل إصبعها الوسطى، فإن خرج الدم من الجانب الأيمن فهو من الحيض، و إن خرج من الجانب الأيسر فهو من القرحة [١].
و عن الشيخ في «التهذيب» روايتها، لكن فيها قال فإن خرج الدم من الجانب الأيسر فهو من الحيض، و إن خرج من الجانب الأيمن فهو من القرحة [٢].
ثمّ إنّ الظاهر ترجيح نسخة الشيخ على نسخة «الكافي» للشهرة المنقولة على الفتوى بمضمونها قديماً و حديثاً، بل عن «جامع المقاصد» نسبتها إلى فتوى الأصحاب [٣]، و عن «حاشية المدارك» نقل اتفاق المتقدّمين و المتأخّرين من المحدّثين على موافقة المشهور [٤]، و هو الموافق لرسالة علي بن بابويه إلى الصدوق [٥] التي قيل: «إنّها كانت المرجع عند إعواز النصوص» [٦] و الموافق «للفقه الرضوي» [٧] و أفتى به المفيد [٨] و غيره [٩].
[١] الكافي ٣: ٩٤/ ٣.
[٢] تهذيب الأحكام ١: ٣٨٥/ ١١٨٥.
[٣] جامع المقاصد ١: ٢٨٢.
[٤] انظر مفتاح الكرامة ١: ٣٣٨/ السطر ١٤، حاشية المدارك، ضمن مدارك الأحكام: ٥٢، ذيل قوله «فيما يخرج» (ط. حجري).
[٥] الفقيه ١: ٥٤.
[٦] الحدائق الناضرة ٣: ١٣٤.
[٧] الفقه المنسوب للإمام الرضا (عليه السّلام): ١٩٣.
[٨] لم نعثر عليه في مصنّفات المفيد (رحمه اللَّه)، انظر مفتاح الكرامة ١: ٣٣٨/ السطر ١٥.
[٩] النهاية: ٢٤، السرائر ١: ١٤٦.