كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٧٨ - مقتضى أدلّة القضاء و عدمه على الحائض
الأمر السادس في حكم الحيض بعد دخول وقت الصلاة
إذا دخل وقت الصلاة فحاضت فتارة: تدرك طاهرة من الوقت بمقدار أداء الصلاة، و فعل الطهارة، و تحصيل سائر الشرائط بحسب حالها و تكليفها الفعلي؛ من القصر و الإتمام و الوضوء و الغسل و التيمّم و غيرها من الشرائط؛ مطلقة كانت أو غيرها.
و أُخرى: لا تكون سعة الوقت بهذا المقدار؛ سواء كانت بمقدار أداء الصلاة فقط، أو أدائها مع الطهارة المائية أو الترابية فقط، دون سائر الشرائط.
و ثالثة: لا تكون السعة حتّى بمقدار صلاة المضطرّ.
و الأولى البحث أوّلًا عن مقتضى القواعد الأوّلية؛ أي أدلّة القضاء و أدلّة عدم القضاء على الحائض، ثمّ النظر في الأدلّة الخاصّة.
مقتضى أدلّة القضاء و عدمه على الحائض
فنقول: إنّ أدلّة القضاء على طائفتين:
إحداهما: ما يظهر منها أنّ القضاء تابع لعنوان الفوت
كصحيحة زرارة، عن أبي جعفر (عليه السّلام) أنّه قال أربع صلوات يصلّيها الرجل في كلّ ساعة: صلاة فاتتك، فمتى ذكرتها أدّيتها .. [١]
الحديث، و غيرها ممّا هي قريبة منها.
[١] الكافي ٣: ٢٨٨/ ٣، الفقيه ١: ٢٧٨/ ١٢٦٥، وسائل الشيعة ٨: ٢٥٦، كتاب الصلاة، أبواب قضاء الصلوات، الباب ٢، الحديث ١.