كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٩١ - الصورة الثانية فيما إذا خرجت القطنة ملوّثة بالحمرة أو الصفرة
الصورة الثانية فيما إذا خرجت القطنة ملوّثة بالحمرة أو الصفرة
إذا رأت المبتدئة أو المضطربة حمرة بالاستبراء أي خرجت القطنة ملوّثة بالحمرة فلا إشكال في لزوم التحيّض و ترك العبادة؛ للأصل و دلالة جملة من الأخبار:
منها: أخبار الاستبراء،
ففي صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال إذا أرادت الحائض أن تغتسل فلتستدخل قطنة، فإن خرج فيها شيء من الدم فلا تغتسل .. [١]
الحديث.
و
في موثّقة سماعة عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) فإذا كان ثمّة من الدم مثل رأس الذباب خرج، فإن خرج دم فلم تطهر [٢].
و منها: رواية خلف بن حمّاد [٣] الواردة في اشتباه الحيض بدم العذرة، الدالّة على لزوم ترك العبادة لمن استمرّ بها الدم إلى عشرة أيّام؛ إذا خرجت القطنة مستنقعة.
و منها: روايتا محمّد بن مسلم الدالّتان على أنّه إذا رأت المرأة الدم قبل عشرة أيّام، فهو من الحيضة الأُولى [٤].
[١] تقدّم في الصفحة ١٨١.
[٢] تقدّم في الصفحة ١٨٤.
[٣] الكافي ٣: ٩٢/ ١، وسائل الشيعة ٢: ٢٧٢، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ٢، الحديث ١، و تقدّم أيضاً في الصفحة ٣٢.
[٤] تقدّمتا في الصفحة ٩٥ ٩٦.