كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٩٤ - حكم إدراك ركعة من الظهر و المغرب مع الشرائط الاختيارية
الرجل يؤخّر الظهر حتّى يدخل وقت العصر إنّه يبدأ بالعصر، ثمّ يصلّي الظهر [١].
و
في صحيحة الحلبي قال: سألته عن رجل نسي .. الأُولى و العصر جميعاً، ثمّ ذكر ذلك عند غروب الشمس، فقال إن كان في وقت لا يخاف فوت إحداهما فليصلّ الظهر، ثمّ يصلّي العصر، و إن هو خاف أن تفوته فليبدأ بالعصر، و لا يؤخّرها فتفوته، فيكون قد فاتتاه جميعاً، و لكن يصلّي العصر فيما قد بقي من وقتها، ثمّ ليصلِّ الاولى بعد ذلك على أثرها [٢] ..
إلى غير ذلك.
و ظاهر الاولى هو أنّه إذا دخل وقت العصر أي الوقت الاختصاصي يجب البدء به، و هو الظاهر من الثانية أيضاً، و حينئذٍ تكون تلك الروايات مُشعرة بأنّ الظهر لا يزاحم العصر في جميع وقتها، لا في بعضه، و إلّا كان الحقّ أن يقول: «إذا بقي من الوقت سبع ركعات يصلّي العصر» فهذه إن لم تكن مؤيّدة لانطباق حديث
من أدرك ..
على الظهر، لم تكن مخالفة له أيضاً.
و إن كان المانع هو الأدلّة العامة لجعل الأوقات [٣]، فلا إشكال في حكومته عليها.
[١] تهذيب الأحكام ٢: ٢٧١/ ١٠٨٠، وسائل الشيعة ٤: ١٢٩، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ٤، الحديث ١٧.
[٢] تهذيب الأحكام ٢: ٢٦٩/ ١٠٧٤، وسائل الشيعة ٤: ١٢٩، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ٤، الحديث ١٨.
[٣] راجع وسائل الشيعة ٤: ١٥٦، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ١٠.