كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٧٠ - الأمر الثالث في حكم ما تراه بصفة الحيض أكثر من عشرة أيّام
الأمر الثالث في حكم ما تراه بصفة الحيض أكثر من عشرة أيّام
إذا فقد الشرط الثاني بأن ترى زائداً على العشرة بصفة الحيض فهل هي فاقدة التمييز مطلقاً أو لا؟
و على الثاني: هل يجب عليها التحيّض من أوّل الرؤية إلى عشرة أيّام، أو التحيّض من أوّل الرؤية و تتميمه بمقدار عادات النساء أو الأخبار، أو يجب عليها الرجوع إلى عادات النساء أو الأخبار في أيّام رؤية الدم بصفة الحيض مخيّرة بينهما، أو يفصّل بين ما إذا كانت للأمارات جهة مشتركة أو لا، كما تأتي الإشارة إليه؟
وجوه، مقتضى القواعد هو التفصيل الأخير.
و أمّا القول بكونها فاقدة التمييز مطلقاً [١] فضعيف؛ لأنّ رفع اليد عن أمارة الاستحاضة في أيّام رأته بصفتها، ممّا لا وجه له بعد ما عرفت من إطلاق الأدلّة.
كما أنّ لازم الأمارات المتعارضة في صورة التعارض بينها، هو عدم حيضية الضعيف في الجملة، فأمارات الحيضية المتعارضة لأجل أدلّة تحديد الحيض بالعشرة متفقة في عدم حيضية الضعيف و إن تعارضت في محلّ الحيض من الأيّام، و لازمُ الأمارات المتعارضة مع اتفاقها فيه حجّةٌ، فلا إشكال
[١] المعتبر ١: ٢٠٦، جواهر الكلام ٣: ٢٧٢.