كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٨٨ - كيفية الاستبراء
كيفية الاستبراء
ثمّ إنّه لا إشكال في عدم تعيّن كيفية خاصّة في الاستبراء؛ لإطلاق صحيحة محمّد بن مسلم [١] و عدم استفادة التعيين من سائر الروايات؛ بعد اختلافِها و معلوميةِ ورودها للإرشاد إلى ما هو الأسهل، و معلوميةِ عدم دخل بعض الخصوصيات، كالإدخال بيدها اليمنى، فالمقصود هو حصول الاستبراء بأيّ وجه كان، إلّا أنّ الأحوط العمل عليها.
و أمّا ترجيح رفع اليسرى كما صنع الشيخ الأعظم بدعوى تعدّد ما دلّ عليه و قوّة سنده [٢] فغير معلوم؛ لأنّ سند ما دلّ على رفع اليمنى أرجح، فإنّ مرسلة يونس أرجح من رواية الكندي و «الفقه الرضوي».
و لمّا كان الاستبراء و الفحص لا يحصل غالباً إلّا بالمكث و لو قليلًا لا يبعد لزومه، كما ورد مثله في رواية خلف بن حمّاد الواردة في اشتباه دم العذرة بالحيض [٣]، فالأحوط اعتباره لو لم يكن الأقوى.
[١] تقدّم في الصفحة ١٨١.
[٢] الطهارة، الشيخ الأنصاري: ٢٢٧/ السطر ١٠.
[٣] الكافي ٣: ٩٢/ ١، وسائل الشيعة ٢: ٢٧٢، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ٢، الحديث ١، و تقدّم أيضاً في الصفحة ٣٢.