كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٥٦ - أُولاها في تحيّض ذات العادة الوقتية مطلقاً برؤية الدم في أيّامها
المسألة السابعة في أقسام ذات العادة و أحكامها
ذات العادة الوقتية سواء كانت عددية أو لا إمّا أن ترى الدم في أيّام عادتها أو لا.
و على الثاني: إمّا أن ترى قبلها، أو بعدها.
و على الفرضين: إمّا أن تكون القبلية و البعدية قريبة من أيّامها كاليوم و اليومين أو لا.
و على الفروض: إمّا أن يكون ما رأت واجداً لصفات الحيض، كالحمرة و الحرارة، أو لصفات الاستحاضة، كالصفرة و البرودة، أو لبعضٍ من كلٍّ منهما؛ كأن رأت حمرة باردة.
و ذات العادة العددية المحضة تارة: ترى ما هو جامع لصفات الحيض، و أُخرى: لصفات الاستحاضة، و ثالثة: لصفتهما. فهذه عمد الوجوه التي لا بدّ من البحث عنها،
و يتمّ الكلام فيها في ضمن جهات:
أُولاها: في تحيّض ذات العادة الوقتية مطلقاً برؤية الدم في أيّامها
لا إشكال في أنّ ذات العادة الوقتية مطلقاً، تتحيّض برؤية الدم في أيّامها مطلقاً؛ كان واجداً لصفات الحيض، أو صفات الاستحاضة، أو صفتهما. و حكي الإجماع عليه من «المعتبر» و «التذكرة» و «المنتهى» و غيرها [١].
[١] المعتبر ١: ٢١٣/ السطر ٣١، تذكرة الفقهاء ١: ٢٧٥، منتهى المطلب ١: ١٠٩/ السطر ١٥، مستند الشيعة ٢: ٤٣٣.