كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٩٨ - حول دليل المسألة
و في رواية الكليني و الشيخ
كان يأمر فاطمة و المؤمنات .. [١].
و الإشكال فيها بالإضمار [٢]، في غير محلّه بعد كون المكاتب مثل ابن مهزيار، كالإشكال [٣] باشتمالها على رؤية الصديقة الطاهرة ما تراه النساء، مع أنّه مخالف للأخبار [٤] لعدم معلومية كونها الصديقة، و لعلّها فاطمة بنت أبي حبيش. و على فرض كونها الصديقة الطاهرة، فلعلّه كان يأمرها لتأمر النساء، كما في بعض روايات الحيض [٥]. مع أنّ رواية الصدوق لا تشتمل على ذلك.
و كالإشكال باشتمالها على ما هو خلاف مذهب الأصحاب؛ من عدم قضاء الصلاة [٦].
و لهذا ربّما يقال: «لا ينبغي الارتياب في أنّ ما كتبه الإمام في الجواب؛ إنّما هو لبيان حكم الحائض، كما يدلّ عليه قوله
و لا تقضي الصلاة
و قوله
لأنّ رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) كان يأمر ..
إلى آخره، فإنّه كان يأمر بذلك بالنسبة إلى الحيض، كما في أخباره. مع أنّه قضيّة فرضية؛ لا يبعد عدم تحقّقها في الخارج.
[١] الكافي ٤: ١٣٦/ ٦، تهذيب الأحكام ٤: ٣١٠/ ٩٣٧.
[٢] مدارك الأحكام ٢: ٣٩، مستند الشيعة ٣: ٣٨.
[٣] الحدائق الناضرة ٣: ٢٩٦، مصباح الفقيه، الطهارة: ٣٣١/ السطر ٣٠.
[٤] راجع الكافي ١: ٤٥٨/ ٢، علل الشرائع: ١٧٩/ ٤ و ١٨١/ ١، الفقيه ١: ٥٠/ ٩٤، كشف الغمّة ٢: ٩١ و ٩٢، بحار الأنوار ٧٨: ١١٢، مستدرك الوسائل ٢: ٣٧، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ٣٧، الحديث ٣ و ٤ و ١٦.
[٥] وسائل الشيعة ٢: ٣٤٧، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ٤١، الحديث ٢.
[٦] مجمع الفائدة و البرهان ١: ١٦١، مدارك الأحكام ٢: ٣٩، مصباح الفقيه، الطهارة: ٣٣١/ السطر ١١.