كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٢٦ - دلالة الأخبار على جواز الاستمتاع بغير الفرج
دلالة الأخبار على جواز الاستمتاع بغير الفرج
و تدلّ على المقصود روايات:
منها:
حسنة عبد الملك بن عمرو قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام): ما لصاحب المرأة الحائض منها؟ فقال كلّ شيء ما عدا القبل منها بعينه [١].
و منها:
مرسلة ابن بكير، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتقى موضع الدم [٢].
و منها:
موثّقة هشام بن سالم، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام): في الرجل يأتي المرأة فيما دون الفرج و هي حائض، قال لا بأس إذا اجتنب ذلك الموضع [٣].
و لا إشكال في أنّ المراد ب «ذلك الموضع هو موضع الدم. و بها تفسّر ما في رواية عبد اللَّه بن سِنان [٤] و موثّقة معاوية بن عمّار [٥] ممّا دلّت على حلّية ما دون الفرج لو سلّم أعمّيته عرفاً من الدبر. مع أنّه في موضع المنع أيضاً. و يرفع الإجمال المتوهّم في قوله
ما دون الفرج
باحتمال كون المراد منه ما دون،
[١] الكافي ٥: ٥٣٨/ ١، تهذيب الأحكام ١: ١٥٤/ ٤٣٧، وسائل الشيعة ٢: ٣٢١، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ٢٥، الحديث ١.
[٢] تهذيب الأحكام ١: ١٥٤/ ٤٣٦، وسائل الشيعة ٢: ٣٢٢، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ٢٥، الحديث ٥.
[٣] تهذيب الأحكام ١: ١٥٤/ ٤٣٨، وسائل الشيعة ٢: ٣٢٢، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ٢٥، الحديث ٦.
[٤] الكافي ٥: ٥٣٩/ ٣، وسائل الشيعة ٢: ٣٢١، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ٢٥، الحديث ٣.
[٥] الكافي ٥: ٥٣٨/ ٢، وسائل الشيعة ٢: ٣٢١، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ٢٥، الحديث ٢.