كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢١١ - حيضية جميع الأيّام فيما لو انقطع على العشرة
فهو من الحيضة الأُولى [١]
على تأمّل فيه، و قاعدة الإمكان، في خصوص مثل المسألة. مضافاً إلى الاستصحاب تأمّل و أخبار الاستبراء الدالّة على أنّ القطنة إذا خرجت ملوّثة، لم تطهر [٢].
و ليس في مقابلها إلّا توهّم دلالة أدلّة الاستظهار على أنّ ما بعد أيّامه استحاضة [٣].
و هو كما ترى؛ ضرورة أنّ هذه الروايات [٤] بنفسها، تدلّ على أنّ الحكم بالاستحاضة ظاهري لا واقعي؛ فإنّ جملة منها تدلّ على أنّها في اليوم الثاني بعد الاستظهار مستحاضة و جملة منها تدلّ على أنّها في اليوم الثاني مستظهِرة و كذا في اليوم الثالث تدلّ جملة على أنّها مستحاضة و جملة على الترخيص في الاستظهار و معه كيف يمكن القول بالاستحاضة الواقعية؟! إلّا أن يقال بالتنويع و قد مرّ تضعيفه [٥].
هذا مضافاً إلى ما ورد من أنّها تعمل كما تعمل المستحاضة، كموثّقة سماعة [٦] و رواية يعقوب الأحمر عن أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في النفساء [٧].
[١] تقدّمتا في الصفحة ٩٥ ٩٦.
[٢] وسائل الشيعة ٢: ٣٠٨، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ١٧.
[٣] الحدائق الناضرة ٣: ٢٢٣ ٢٢٤.
[٤] وسائل الشيعة ٢: ٣٠٠، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ١٣.
[٥] تقدّم في الصفحة ٢٠٨.
[٦] الكافي ٣: ٧٧/ ٢، تهذيب الأحكام ١: ١٥٨ ١٥٩/ ٤٥٣، وسائل الشيعة ٢: ٣٠٠، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ١٣، الحديث ١.
[٧] تهذيب الأحكام ١: ٤٠٣/ ١٢٦٢، وسائل الشيعة ٢: ٣٨٩، كتاب الطهارة، أبواب النفاس، الباب ٣، الحديث ٢٠.