كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٤ - في أمارية الأوصاف
أو ليست بأمارات رأساً؟ بدعوى: أنّ ظاهر الروايات أنّها بصدد رفع اشتباه الحيض بالاستحاضة؛ بذكر أوصافها التي تعهدها النساء، و أنّه لا مجال معها للاشتباه؛ لحصول القطع غالباً؟
و بالجملة: هذه الأوصاف وردت لرفع الاشتباه، لا لجعل الإمارة في موضوع الشبهة.
أو يكون بين الأوصاف تفصيل؛ ففي غير إقبال الدم و إدباره يكون كما ذكر من عدم الأمارية، بخلافهما بدعوى ظهور الأخبار في هذا التفصيل؟
و على فرض الأمارية، هل تكون الأمارة لتشخيص الحيض، أو هو و الاستحاضة مطلقاً، فيجب الأخذ بها في جميع موارد الشبهة إلّا ما دلّ الدليل على خلافه، أو تكون لتشخيصه عند اشتباهه بالاستحاضة مطلقاً، فلو اشتبه دم المبتدئة بينهما تكون الأوصاف أمارة، أو عند اشتباهه بها في موضوع أخصّ؛ و هو عند استمرار الدم بها، ففي المثال المتقدّم لا تكون أمارة؟
وجوه و أقوال.
ثمّ إنّه يقع كلام آخر في أنّ الأوصاف التي ذكرت للحيض، أمارات على الحيضية، و كذا الأوصاف التي في الاستحاضة أمارات عليها، فجعل الشارع أمارتين؛ إحداهما: للحيض، و الأُخرى: للاستحاضة؟
أو تكون أوصاف الحيض أمارة دون الاستحاضة؟
ثمّ عند فقد أمارة الحيض، هل يكون استحاضة من غير جعل أمارة عليها، أو لا يكون استحاضة أيضاً، فلا بدّ أن تعمل مع فقد أمارة الحيضية على طبق العلم الإجمالي أو القواعد الأُخر؟