كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٤٥ - الأمر الرابع في جواز وطء الزوجة قبلًا بعد نقائها و قبل الغسل
الأمر الرابع في جواز وطء الزوجة قبلًا بعد نقائها و قبل الغسل
إذا طهرت الحائض جاز لزوجها وطؤها قبلًا قبل الغسل، و لا يجب عليها الغسل للوطء، كما هو المشهور نقلًا عن «التذكرة» و «المختلف» و «المنتهى» و «جامع المقاصد» [١].
و عن «الخلاف» و «الانتصار» و «الغنية» و ظاهر «التبيان» و «المجمع» و «السرائر» و «الروض» و «أحكام الراوندي» دعوى الإجماع عليه [٢].
و عن الصدوق عدم الجواز قبل اغتسالها، لكنّه قال في آخر كلامه:
«إنّه إن كان زوجها شَبِقاً أو مستعجلًا، و أراد وطأها قبل الغسل، أمرها أن تغسل فرجها، ثمّ يجامعها» [٣].
و هذا كما ترى، خصوصاً بملاحظة عطف «الاستعجال» على «الشبق» يدلّ على أنّ مراده الكراهة الشديدة، لا الحرمة.
[١] تذكرة الفقهاء ١: ٢٦٥، مختلف الشيعة ١: ١٨٩، منتهى المطلب ١: ١١٧/ السطر ١٢، جامع المقاصد ١: ٣٣٣.
[٢] الخلاف ١: ٢٢٨ ٢٢٩، الانتصار: ٣٤، غنية النزوع ١: ٣٩، التبيان في تفسير القرآن ٢: ٢٢١، مجمع البيان ٢: ٥٦٣، السرائر ١: ١٥١، روض الجنان: ٨٠/ السطر ١١، فقه القرآن ١: ٥٥.
[٣] الفقيه ١: ٥٣.