كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢١٥ - الأمر الأوّل حرمة الوطء
المطلب الرابع في بعض مهمّات أحكام الحيض و الحائض
و لمّا كان كثير من أحكامهما واضح المأخذ، اقتصرنا على المهمّ منها. و هو أُمور:
الأمر الأوّل: حرمة الوطء
لا إشكال في حرمة وطئها في القبل حتّى تطهر كتاباً [١] و سنّة [٢] و إجماعاً [٣] بل في «المدارك»: «أجمع علماء الإسلام على تحريم وطء الحائض قبلًا. بل صرّح جمع من الأصحاب [٤] بكفر مستحلّه ما لم يدّعِ شبهة محتملة لإنكاره ما
[١] لقوله تعالى وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ .. البقرة (٢): ٢٢٢.
[٢] راجع وسائل الشيعة ٢: ٣١٧ ٣٢٣، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ٢٤ و ٢٥.
[٣] المعتبر ١: ٢٢٤، تذكرة الفقهاء ١: ٢٦٤، مجمع الفائدة و البرهان ١: ١٥١، جواهر الكلام ٣: ٢٢٥.
[٤] جامع المقاصد ١: ٣٢٠، روض الجنان: ٧٦/ السطر ٢٩، مجمع الفائدة و البرهان ١: ١٥١ ١٥٢.