كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٥٤ - دلالة الأخبار الخاصّة على الجواز من غير فرق بين الشبق و غيره
و
صحيحة أبي عبيدة على الأصحّ [١] قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) .. إلى أن قال: «فيأتيها زوجها في تلك الحال؟ قال نعم؛ إذا غسلت فرجها و تيمّمت فلا بأس [٢].
و
موثّقة عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن امرأة حاضت، ثمّ طهرت في سفر، فلم تجد الماء يومين أو ثلاثاً، هل لزوجها أن يقع عليها؟ قال لا يصلح لزوجها أن يقع عليها حتّى تغتسل [٣].
من وجوه:
أقربها وجود الجمع العقلائي المقبول بينها. بل في روايات المنع إشعار أو دلالة على الكراهة. هذا مع موافقتها للعامّة [٤] و مخالفتها للكتاب [٥] و الشهرة [٦]، فلا إشكال في الحكم من هذه الجهة.
و أمّا
صحيحة محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السّلام): في المرأة ينقطع عنها الدم دم الحيض في آخر أيّامها، قال إذا أصاب زوجها شَبق فليأمرها فلتغسل فرجها، ثمّ يمسّها إن شاء قبل أن تغتسل [٧].
[١] سيأتي وجهه في الصفحة ٢٥٨ ٢٥٩.
[٢] الكافي ٣: ٨٢/ ٣، تهذيب الأحكام ١: ٤٠٠/ ١٢٥٠، وسائل الشيعة ٢: ٣١٢، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ٢١، الحديث ١.
[٣] تهذيب الأحكام ١: ٣٩٩/ ١٢٤٤، وسائل الشيعة ٢: ٣١٣، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ٢١، الحديث ٣.
[٤] المجموع ٢: ٣٧٠، الفقه على المذاهب الأربعة ١: ١١٠ و ١٣٤.
[٥] راجع ما تقدّم في الصفحة ٢٤٦.
[٦] راجع ما تقدّم في الصفحة ٢٤٥.
[٧] الكافي ٥: ٥٣٩/ ١، تهذيب الأحكام ١: ١٦٦/ ٤٧٥، وسائل الشيعة ٢: ٣٢٤، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ٢٧، الحديث ١.