كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٣٥ - ٢ تجديد الوضوء
و منه يظهر مانعيته إذا كان في الخرقة، بل مانعيّته فيها أولى.
و كذا الحال في ظاهر الفرج، و هو على ما قالوا «ما يبدو منه عند الجلوس على القدمين» [١] و هو الأحوط.
٢ تجديد الوضوء
و أمّا الثاني: أي تجديد الوضوء لكلّ صلاة: فهو إجماعي في الجملة، كما عن «الخلاف» و «جامع المقاصد» و ظاهر «الناصريات» و «الغنية» [٢] و عن «التذكرة»: «أنّه مذهب علمائنا» [٣] و هو المشهور، كما عن جملة من الأعلام [٤]، و هو مذهب الخمسة و أتباعهم، كما عن «المعتبر» [٥].
خلافاً للمحكي عن ابن عقيل فلم يوجب في القليلة غسلًا و لا وضوءً [٦]، و للمحكي عن ابن الجنيد فأوجب فيها غسلًا واحداً في كلّ يوم و ليلة [٧]. و قد تقدّم نقل ذهاب المحقّق الخراساني أيضاً إلى إيجاب الغسلِ الواحد عليها، و الوضوء لكلّ صلاة [٨].
[١] مسالك الأفهام ١: ٧٤، روض الجنان: ٨٣/ السطر ١٧، الطهارة، الشيخ الأنصاري: ٢٤٨/ السطر ١٢.
[٢] الخلاف ١: ٢٤٩ ٢٥٠، جامع المقاصد ١: ٣٤٠، الناصريّات، ضمن الجوامع الفقهيّة: ٢٢٤/ السطر ١٨، غنية النزوع ١: ٣٩ ٤٠.
[٣] تذكرة الفقهاء ١: ٢٧٩.
[٤] مختلف الشيعة ١: ٢٠٩، كفاية الأحكام: ٥/ السطر ٢٦، مفتاح الكرامة ١: ٣٨٩/ ٢.
[٥] انظر جواهر الكلام ٣: ٣١٥، المعتبر ١: ٢٤٢.
[٦] انظر المعتبر ١: ٢٤٢.
[٧] المعتبر ١: ٢٤٤.
[٨] تقدّم في الصفحة ٤٢١.