كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٣١ - أدلّة الاجتماع مطلقاً
«النهاية» و «التهذيب» و «الاستبصار» [١] و عن المحقّق في «المعتبر» الميل إليه [٢]، و عن «المدارك» تقويته [٣].
و قيل: «إنّه إن رأت في أيّام عادتها و استمرّ ثلاثة أيّام فهو حيض» [٤].
و قيل بحيضية ما ترى في العادة و ما تقدّمها و ما ترى جامعاً للصفات، و بعدم الحيضية في غيرهما [٥] .. إلى غير ذلك [٦].
فالمسألة ليست من المسائل التي يمكن فيها التمسّك بالشهرة و الإجماع، فلا بدّ من النظر في أدلّة القوم:
أدلّة الاجتماع مطلقاً
فتدلّ على الأوّل؛ أي الاجتماع مطلقاً بعد الأصل في بعض الفروض و العمومات الدالّة على أنّ ما رأت في أيّام العادة حيض، و أدلّة الصفات الأخبار المستفيضة المعتبرة الإسناد و الواضحة الدلالة، مثل
صحيحة عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام): أنّه سئل عن الحبلى ترى الدم، أ تترك الصلاة؟ فقال نعم؛ إنّ الحبلى ربّما قذفت بالدم [٧].
[١] النهاية: ٢٥، تهذيب الأحكام ١: ٣٨٨/ ذيل الحديث ١١٩٦، الاستبصار ١: ١٤٠/ ذيل الحديث ٤٨١.
[٢] المعتبر ١: ٢٠١.
[٣] مدارك الأحكام ٢: ١٢.
[٤] الجامع للشرائع: ٤٤.
[٥] جواهر الكلام ٣: ٢٦٥.
[٦] مثل ما قاله الصدوق (رحمه اللَّه) في الفقيه ١: ٥١.
[٧] الكافي ٣: ٩٧/ ٥، تهذيب الأحكام ١: ٣٨٦/ ١١٨٧، وسائل الشيعة ٢: ٣٢٩، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ٣٠، الحديث ١.