كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٢٧ - ضابطة الاستحاضة الكثيرة و المتوسطة و القليلة
عليها ما ورد من أنّ في الصفرة الوضوء خاصّةً، كموثّقة سَماعة [١] و روايتي «قرب الإسناد» [٢] و صحيحة يونس بن يعقوب [٣] و ما ورد من أنّ فيها الغسل عند كلّ صلاة مطلقاً [٤]، فتحمل الروايات الاولى على القليلة، بل في بعضها إشعار بقلّة الدم و الثانية على الكثيرة.
فتثليث الأقسام مطلقاً كما عليه المشهور ممّا لا إشكال فيه.
ضابطة الاستحاضة الكثيرة و المتوسطة و القليلة
ثمّ إنّ عبارات الأصحاب مختلفة في ضابطة الأقسام؛ فعن جملة منهم التعبير ب «غير الثاقب» في القليلة، و ب «الثاقب غير السائل» في المتوسّطة، و ب «السائل» في الكثيرة [٥].
و عن جملة التعبير ب «غير الراشح» و «الراشح غير السائل» و «السائل» [٦]. و عن بعضهم ب «غير الظاهر على الكرسف» و «الظاهر عليه غير السائل» و «السائل» [٧].
[١] تقدّم في الصفحة ٤٢٤.
[٢] قرب الإسناد: ٢٢٥/ ٨٧٩ و ٨٨٠، وسائل الشيعة ٢: ٢٨٠، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ٤، الحديث ٧ و ٨، و قد تقدّم متنهما في الصفحة ٣٢٠.
[٣] تهذيب الأحكام ١: ١٧٥/ ٥٠٢، وسائل الشيعة ٢: ٣٨٣، كتاب الطهارة، أبواب النفاس، الباب ٣، الحديث ٣، و قد تقدّم متنها في الصفحة ٣١٩.
[٤] كرواية إسحاق بن عمّار، راجع وسائل الشيعة ٢: ٣٣١، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ٣٠، الحديث ٦.
[٥] السرائر ١: ١٥٢ ١٥٣، شرائع الإسلام ١: ٢٦، الحدائق الناضرة ٣: ٢٧٧.
[٦] المقنعة: ٥٦، المراسم: ٤٤، الوسيلة إلى نيل الفضيلة: ٦١.
[٧] انظر مفتاح الكرامة ١: ٣٨٨/ السطر ١٤، جواهر الكلام ٣: ٣١١، الطهارة، الشيخ الأنصاري: ٢٤٦/ السطر ٣٢.