كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١١١ - الأمر الرابع في اشتراط الحيض بأن لا يزيد على عشرة أيّام
الأمر الرابع في اشتراط الحيض بأن لا يزيد على عشرة أيّام
لا إشكال في كون أكثر الحيض عشرة أيّام، و عن «الأمالي»: «هذا من دين الإمامية الذي يجب الإقرار به» [١] و عن «المعتبر»: «هو مذهب فقهاء أهل البيت» [٢] و نقلُ الإجماع عليه متكرّر [٣] كنقل عدم الخلاف [٤] و النصوص به مستفيضة [٥].
نعم،
في صحيحة عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال إنّ أكثر ما يكون من الحيض ثمانٍ، و أدنى ما يكون منه ثلاثة [٦].
و هي مع ما فيها من احتمال وقوع السهو؛ لأجل تذكير لفظة ثمان كما في النسخ التي عندنا، أو التقدير الموجب للإجمال شاذّة، و عن الشيخ: «أنّ الطائفة أجمعت على خلاف ما تضمّنه هذا الحديث» أو محمولة على بعض المحامل [٧].
[١] أمالي الصدوق: ٥١٦.
[٢] المعتبر ١: ٢٠١.
[٣] الخلاف ١: ٢٣٧ ٢٣٨، نهاية الإحكام ١: ١١٧، جامع المقاصد ١: ٢٨٧.
[٤] السرائر ١: ١٤٥، تذكرة الفقهاء ١: ٢٥٦، مفتاح الكرامة ١: ٣٤٤/ السطر ١٦.
[٥] وسائل الشيعة ٢: ٢٩٣، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ١٠.
[٦] تهذيب الأحكام ١: ١٥٧/ ٤٥٠، وسائل الشيعة ٢: ٢٩٧، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ١٠، الحديث ١٤.
[٧] تهذيب الأحكام ١: ١٥٧/ ذيل الحديث ٤٥٠، الاستبصار ١: ١٣١/ ذيل الحديث ٦.