كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٦١ - محتملات ما يوجب الأغسال الثلاثة بحسب التصوّر
الأمر الأوّل في أنّ نفس الدم الكثير بذاته موجب للغسل
محتملات ما يوجب الأغسال الثلاثة بحسب التصوّر
١ يحتمل بحسب التصوّر أن يكون صِرف وجود الدم الكثير مطلقاً، أو في وقت صلاة موجباً للأغسال الثلاثة؛ و لو فرض حدوثه في أوّل الفجر و انقطاعه، أو قبل الزوال كذلك.
٢ و في مقابل هذا الاحتمال احتمال كون الموجب لها، هو الدم المستمرّ في الأوقات الثلاثة؛ بحيث لو انقطع في وقت العشاء، كشف عن عدم لزوم الغسل للصبح و الظهرين.
٣ و يحتمل أن تكون كلّ قطعة من الدم المستمرّ إلى الأوقات الثلاثة في وقت كلّ فريضة سبباً؛ بحيث تكون القطعة الموجودة في الصبح من الدم المستمرّ إلى العشاء، سبباً لوجوب الغسل للصبح، و القطعة الموجودة في الظهر منه سبباً للغسل للظهرين، و هكذا في العشاءين.
٤ و يحتمل أن يكون الدم المستمرّ إلى كلّ وقت سبباً للغسل لفريضته، لا الحادث و لو في الوقت.
٥ و يحتمل أن يكون الدم الحادث في كلّ وقت أو المستمرّ إلى كلّ وقت،