كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١١٠ - دخول الليلتين المتوسّطتين و الأولى
الانقطاع ما يتمّ به ثلاثة أيّام، يكون الدمان حيضاً، و لا شبهة في صدق ثلاثة أيّام متفرّقة بين العشرة على الأيّام بغير لياليها.
و دعوى إطلاق «اليوم» على اليوم و الليلة [١]، ضعيفة مخالفة للعرف و اللغة [٢] و إنّما فهمنا دخول الليالي من ظهور الأدلّة في الاستمرار، أو من الوجه الذي سبق.
كما أنّه على فرض كون المراد من «ثلاثة أيّام» مقدارها، يكون المقدار المفروض هو مقدار بياض الأيّام؛ لأنّه اليوم عرفاً و لغة.
نعم، قد يطلق على مطلق الوقت، لكنّ إطلاقه على اليوم و الليلة ليس على نحو الحقيقة. و مع التسليم لا ريب في انصرافه إلى بياض النهار فقط، و هذا أيضاً أحد وجوه المناقشة في مرسلة يونس القصيرة.
ثمّ إنّ التلفيق من الساعات، خلاف ظواهر الأدلّة و لو على مبنى صاحب «الحدائق» كما يظهر بالنظر في المرسلة.
[١] جامع المقاصد ١: ٢٨٧، روض الجنان: ٦١/ السطر ما قبل الأخير.
[٢] لسان العرب ١٥: ٤٦٦.