كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٧٧ - الأمر الثاني في بيان حدّ اليأس
الأمر الثاني في بيان حدّ اليأس
ما تراه المرأة بعد يأسها ليس بحيض و لو كان بصفاته؛ بلا إشكال نصّاً [١] و فتوى [٢]. إنّما الإشكال في حدّ اليأس هل هو ستّون مطلقاً [٣] أو خمسون كذلك [٤] أو تفصيل بين القرشية و بين غيرها [٥] أو بين القرشية و النبطية و بين غيرهما [٦]؟
وجوه و أقوال منشؤها اختلاف الأخبار،
ففي صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال حدّ التي قد يئست من المحيض خمسون سنة [٧].
و ليس في طريقها من يتأمّل فيه إلّا محمّد بن إسماعيل النيسابوري الذي لم يرد فيه توثيق، و إنّما هو راوية الفضل بن شاذان، لكن من تفحّص رواياته
[١] وسائل الشيعة ٢: ٣٣٦ ٣٣٧، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ٣١، الحديث ٦ و ٨.
[٢] شرائع الإسلام ١: ٢١، الحدائق الناضرة ٣: ١٧١، مستند الشيعة ٢: ٣٧٤، جواهر الكلام ٣: ١٦٠ ١٦١.
[٣] شرائع الإسلام ١: ٢١، منتهى المطلب ١: ٩٦/ السطر ١٤.
[٤] النهاية: ٥١٦، السرائر ١: ١٤٥، مدارك الأحكام ١: ٣٢٣.
[٥] المبسوط ١: ٤٢، المعتبر ١: ١٩٩.
[٦] المقنعة: ٥٣٢، ذكرى الشيعة ١: ٢٢٨، روض الجنان: ٦٢/ السطر ١٣.
[٧] الكافي ٣: ١٠٧/ ٤، وسائل الشيعة ٢: ٣٣٥، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ٣١، الحديث ١.