كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٥٦ - جواز الوطء قبل غسل الفرج
جواز الوطء قبل غسل الفرج
ثمّ إنّ ظاهر صحيحة محمّد بن مسلم [١] وجوب غسل الفرج شرطاً لجواز إتيان الزوج، كما عن ظاهر الأكثر [٢] و صريح «الغنية» [٣].
و في «المجمع» [٤] و عن ظاهر «التبيان» [٥] و «أحكام الراوندي» [٦] توقفه على أحد الأمرين: غسل الفرج، أو الوضوء، و لم يتضح دليل الثاني.
و عن الحلّي و المحقّق في «المعتبر» و الشهيد الندب [٧]، و هو الأقوى؛ لقوّة ظهور الآية الشريفة في عدم دخل شيء غير ارتفاع الحيض و حصول الطهر من وجوه:
كالتعليل المستفاد من تفريع الاعتزال على الأذى الذي هو المحيض.
و من جعل الغاية لحرمة القرب الطهر منه.
و من تفريع التطهّر عليه، و قد مرّ ترجيح حمله على حصول الطهر [٨].
و من ظهور الآية في علّية التطهّر الذي هو حصول الطهر لجواز الإتيان.
و لعموم آية حرثية النساء أو إطلاقها، و إطلاقات الروايات التي في مقام البيان.
[١] الكافي ٥: ٥٣٩/ ١، تهذيب الأحكام ١: ١٦٦/ ٤٧٥، وسائل الشيعة ٢: ٣٢٤، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ٢٧، الحديث ١. و قد تقدّم في الصفحة ٢٥٤.
[٢] الطهارة، الشيخ الأنصاري: ٢٣٨/ السطر ٩.
[٣] غنية النزوع ١: ٣٩.
[٤] مجمع البيان ٢: ٥٦٣.
[٥] التبيان في تفسير القرآن ٢: ٢٢١.
[٦] فقه القرآن ١: ٥٧.
[٧] السرائر ١: ١٥١، المعتبر ١: ٢٣٦، ذكرى الشيعة ١: ٢٧٢.
[٨] تقدّم في الصفحة ٢٤٦ ٢٤٧.