كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٥٨ - ارتفاع المنع أو المرجوحية مع تيمّم المرأة
القول به و في زوال الكراهة على المشهور لولا بعض الأخبار الدالّة على بقاء الكراهة بمرتبة.
و ما يقال: «من أنّ بدليته له إنّما هي فيما يشترط بالطهر، دون مطلق الأغسال» [١].
ففيه: أنّ ما نحن فيه أيضاً كذلك؛ لأنّ الظاهر من الأدلّة هو اشتراط الجواز- على فرضه و زوال الكراهة بالطهور الذي هو شرط الصلاة.
و قد يقال: إنّ أثر التيمّم يزول بالجماع، و معه لا معنى له [٢].
و فيه على ما سيأتي في محلّه [٣] منع زوال أثره؛ أي رفع حدث الحيض عن موضوع الفاقد كسائر الأحداث، و أنّ التيمّم رافع لا مبيح.
هذا مع أنّ صحيحة أبي عبيدة [٤] و رواية الساباطي (٥) تدلّان على المقصود.
و المناقشة في سند الاولى [٦] في غير محلّها؛ فإنّ سهل بن زياد و إن
[١] الطهارة، الشيخ الأنصاري: ٢٣٨/ السطر ١٥.
[٢] مصباح الفقيه، الطهارة: ٢٨٢/ السطر ١٩.
[٣] يأتي في الجزء الثاني: ٢٢٠.
[٤] الكافي ٣: ٨٢/ ٣، تهذيب الأحكام ١: ٤٠٠/ ١٢٥٠، وسائل الشيعة ٢: ٣١٢، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ٢١، الحديث ١. و قد تقدّم أيضاً في الصفحة ٢٥٤.
______________________________
[٥]
عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سألته عن المرأة إذا تيمّمت من الحيض، هل تحلّ لزوجها؟
قال: نعم.
تهذيب الأحكام ١: ٤٠٥/ ١٢٦٨، وسائل الشيعة ٢: ٣١٣، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ٢١، الحديث ٢.
[٦] جواهر الكلام ٣: ٢٠٨.