كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢١٠ - حيضية جميع الأيّام فيما لو انقطع على العشرة
تتميم في حكم انقطاع الدم على العشرة و تجاوزه
لو انقطع الدم على العشرة، فهل المجموع حيض، أو أيّام العادة، أو هي مع أيّام الاستظهار دون ما بعدها؟
و هذه المسألة غير ما سبقت من الرؤية ثلاثة أيّام مثلًا و انقطاع الدم، ثمّ الرؤية ثانياً و الانقطاع قبل عشرة أيّام؛ و إن اشتركتا في بعض الأدلّة.
حيضية جميع الأيّام فيما لو انقطع على العشرة
و كيف كان: فالأقوى كون الجميع حيضاً، كما هو المشهور على ما في طهارة شيخنا الأعظم [١]، بل نسب إلى الأصحاب [٢]، بل ادعي الإجماع عليه، كما عن «الخلاف» [٣] و «المعتبر» [٤] و «التذكرة» و «المنتهى» و «النهاية» [٥].
و يدلّ عليه بعد ذلك ما دلّ على حيضية الجميع في المسألة المتقدّمة المشار إليها آنفاً،
كروايتي محمّد بن مسلم: أنّ مارأت المرأة .. قبل عشرة أيّام
[١] الطهارة، الشيخ الأنصاري: ٢٣١/ السطر ٢.
[٢] الحدائق الناضرة ٣: ٢٢٣، مفتاح الكرامة ١: ٣٨٢/ السطر ١٧.
[٣] الخلاف ١: ٢٤٣.
[٤] المعتبر ١: ٢٠٣.
[٥] تذكرة الفقهاء ١: ٢٩٤، منتهى المطلب ١: ١٠٦/ السطر ١٥ و ١٨، نهاية الإحكام ١: ١٣٤.