كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٣٢ - ١ تغيير القطنة
«الذكرى» [١] و به قطع أكثر الأصحاب، كما عن «كشف اللثام» [٢].
و عن «الكفاية» التأمّل في الإجماع [٣]، و عن «كشف اللثام»: «أنّه لم يذكره الصدوقان و لا القاضي» [٤].
و في «الجواهر»: «لزوم التغيير مشهور نقلًا و تحصيلًا، و نقل عن «مجمع البرهان» [٥]: «أنّ لزومه كأنّه إجماعي» [٦].
و العمدة في المقام هي هذه الشهرة المسلّمة، مع كون الأدلّة بظاهرها أو إطلاقها تدلّ على عدم لزوم التغيير، و هما بمثابة لا يمكن أن يقال: إنّ الشهرة لعلّها لتخلّل الاجتهاد، أو لتحكيم إجماع «الغنية» و نفي خلاف «السرائر» المحكيين على إلحاق دم الاستحاضة بالحيض في عدم العفو [٧] على هذه الأدلّة، أو تحكيم ما دلّ في الكثيرة و المتوسّطة على لزوم التغيير [٨]، مع عدم تعقّل الفرق، أو عدم القائل به، أو تحكيم الإجماع المركّب كما عن «الرياض» [٩] على هذه الأدلّة؛ فإنّ تلك الأدلّة ظاهرة الدلالة في عدم لزوم
[١] كشف الالتباس: ١٢٦/ السطر ١١ (مخطوط)، كفاية الأحكام: ٥/ السطر ٢٧، ذكرى الشيعة ١: ٢٤١.
[٢] كشف اللثام ٢: ١٤٨.
[٣] كفاية الأحكام: ٥/ السطر ٢٨.
[٤] كشف اللثام ٢: ١٤٨.
[٥] مجمع الفائدة و البرهان ١: ١٥٥.
[٦] جواهر الكلام ٣: ٣١٣.
[٧] غنية النزوع ١: ٤١، السرائر ١: ١٧٦.
[٨] راجع وسائل الشيعة ٢: ٣٧٢، كتاب الطهارة، أبواب الاستحاضة، الباب ١، الحديث ٣ و ٨.
[٩] رياض المسائل ٢: ١١١.