كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٣٦ - المسألة الثانية في ثبوت العددية الناقصة المحضة برؤية الدم مرّتين
المسألة الثانية في ثبوت العددية الناقصة المحضة برؤية الدم مرّتين
هل تثبت العددية الناقصة برؤية مرّتين مختلفتين عدداً؛ بحيث يلزم الأخذ بالقدر المتيقّن؛ سواء كانت ذات عادة وقتية أو لا، فإذا رأت أربعة أيّام في أوّل شهر، و ستّةً في أوّل شهر آخر، أو أربعةً في أوّل شهر، و ستّةً في وسط شهر آخر، تصير الأربعة عادة ناقصة لها، و كذا في جانب الأكثر، فيكون الخارج عنهما غير أيّام حيضها أو لا، أو يفصّل بين ذات العادة الوقتية، فتأخذ بالقدر المتيقّن من العدد، فتثبت لها العددية الناقصة، و بين غيرها فلا تثبت؟
وجوه، فعن العلّامة و الشهيد ثبوتها [١]، و اختاره بعض المحقّقين [٢] و عن «جامع المقاصد» و «الروض» عدمه [٣]، و اختاره صاحب «الجواهر» و الشيخ الأعظم و المحقّق الخراساني [٤].
و استدلّ على عدمه [٥] بظهور مضمرة سَماعة [٦] و المرسلة [٧] في اعتبار
[١] منتهى المطلب ١: ١٠٣/ ٢٦، ذكرى الشيعة ١: ٢٣٢.
[٢] مصباح الفقيه، الطهارة: ٢٧٤/ السطر ٤ ١٥.
[٣] جامع المقاصد ١: ٢٩٢، روض الجنان: ٦٤/ السطر ١٢.
[٤] جواهر الكلام ٣: ١٧٧، الطهارة، الشيخ الأنصاري: ١٩٨/ السطر ٢٦ ٢٨، أحكام الدماء، المحقّق الخراساني: ٣٢/ السطر ١٩.
[٥] أحكام الدماء، المحقّق الخراساني: ٣٢/ السطر ٢١.
[٦] يأتي متنها في الصفحة ١٤٨.
[٧] تقدّم في الصفحة ١٦.