كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٣٢ - أدلّة الاجتماع مطلقاً
و
صحيحة صفوان قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السّلام) عن الحبلى ترى الدم ثلاثة أيّام أو أربعة أيّام، تصلّي؟
قال تمسك عن الصلاة [١].
و
صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: سألته عن الحبلى، ترى الدم كما كانت ترى أيّام حيضها مستقيماً في كلّ شهر؟
قال تمسك عن الصلاة كما كانت تصنع في حيضها، فإذا طهرت صلّت [٢].
و
صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سألته عن الحبلى ترى الدم؟
قال نعم؛ إنّه ربّما قذفت المرأة الدم و هي حبلى [٣].
و
صحيحة سليمان بن خالد قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): جعلت فداك، الحبلى ربّما طمثت؟
قال نعم؛ و ذلك أنّ الولد في بطن امّه غذاؤه الدم، فربّما كثر ففضل عنه، فإذا فضل دفقته، فإذا دفقته حرمت عليها الصلاة [٤] ..
إلى غير ذلك ممّا لا شبهة في دلالتها.
[١] تهذيب الأحكام ١: ٣٨٧/ ١١٩٣، وسائل الشيعة ٢: ٣٣١، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ٣٠، الحديث ٤.
[٢] تهذيب الأحكام ١: ٣٨٧/ ١١٩٤، وسائل الشيعة ٢: ٣٣١، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ٣٠، الحديث ٧.
[٣] تهذيب الأحكام ١: ٣٨٦/ ١١٨٨، الإستبصار ١: ١٣٩/ ٤٧٥، وسائل الشيعة ٢: ٣٣٢، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ٣٠، الحديث ١٠.
[٤] الكافي ٣: ٩٧/ ٦، وسائل الشيعة ٢: ٣٣٣، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ٣٠، الحديث ١٤.