كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٢٨ - المسألة الأُولى في استفادة حصول العادة بمرّتين من الأخبار
المسألة الأُولى في استفادة حصول العادة بمرّتين من الأخبار
لا إشكال في حصول العادة برؤية الدم مرّتين في الجملة دون مرّة واحدة نصّاً [١] و فتوى [٢]. و خلاف بعض العامّة [٣] كنقل موافقة بعض أصحابنا معه [٤] مع عدم ثبوته لا يعتنى به.
و إنّما الإشكال مع قطع النظر عن الإجماع أو الشهرة [٥] في استفادة حصول العادة بمرّتين في أُصول أقسام ذات العادة التي تقدّمت من الأدلّة، كمرسلة يونس الطويلة [٦] و غيرها [٧] و كذا في استفادة حصولها بهما في سائر الأقسام المتكثّرة المذكورة في كتب المحقّق و العلّامة و الشهيد على ما حكيت [٨] و أشار إلى بعضها الشيخ الأعظم و غيره [٩].
[١] وسائل الشيعة ٢: ٢٨٦، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ٧.
[٢] النهاية: ٢٥، المهذّب ١: ٣٥، منتهى المطلب ١: ١٠٢/ السطر ٢٢.
[٣] المغني، ابن قدامة ١: ٣٢٩/ السطر ٣، المجموع ٢: ٤١٧/ السطر ١٦.
[٤] انظر مفتاح الكرامة ١: ٣٤٦/ السطر ٢٢، جواهر الكلام ٣: ١٧١.
[٥] جامع المقاصد ١: ٢٨٩، مستند الشيعة ٢: ٤٣١ ٤٣٢، جواهر الكلام ٣: ١٧١.
[٦] تقدّم في الصفحة ١٦.
[٧] كمضمرة سماعة، راجع الكافي ٣: ٧٩/ ١، تهذيب الأحكام ١: ٣٨٠/ ١١٧٨، وسائل الشيعة ٢: ٣٠٤، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ١٤، الحديث ١.
[٨] انظر الطهارة، الشيخ الأنصاري: ١٩٦/ السطر ١٣، المعتبر ١: ٢١٣ و ٢١٧ ٢١٨، نهاية الإحكام ١: ١٣٤ ١٦٢، منتهى المطلب ١: ٩٩/ السطر ٣٦، الدروس الشرعيّة ١: ٩٧ ٩٨، ذكرى الشيعة ١: ٢٣٢ ٢٣٤.
[٩] الطهارة، الشيخ الأنصاري: ١٩٦/ السطر ١٣، جواهر الكلام ٣: ١٧١ ١٩٤.