كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٨٩ - حكم إدراك ركعة من العصر و العشاء و الصبح مع الشرائط الاختيارية
الأمر السابع في حكم صلاة الحائض إن طهرت آخر الوقت
إن طهرت الحائض في آخر الوقت، فإن أدركت جميع الصلاة بشرائطها الاختيارية، فلا إشكال في وجوبها عليها و مع تركها في وجوب القضاء، بحسب القواعد و النصوص الخاصّة [١] و عليه الفتوى [٢].
حكم إدراك ركعة من العصر و العشاء و الصبح مع الشرائط الاختيارية
و كذا لو أدركت ركعة من وقت العصر و العشاء و الصبح مع جميع الشرائط الاختيارية؛ بلا وجدان خلاف كما في «الجواهر» [٣] و عن «المنتهي» نفي الخلاف بين أهل العلم [٤]، و في «الخلاف» و «المدارك» الإجماع عليه [٥].
و يدلّ عليه
النبوي المشهور من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة [٦].
[١] وسائل الشيعة ٢: ٣٦١، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ٤٩.
[٢] النهاية: ٢٧، المعتبر ١: ٢٣٧ ٢٤٠، تحرير الأحكام ١: ١٥/ السطر ١٩.
[٣] جواهر الكلام ٣: ٢١٢.
[٤] منتهى المطلب ١: ٢٠٩/ السطر ٢٩.
[٥] الخلاف ١: ٢٧١ ٢٧٢، مدارك الأحكام ١: ٣٤٢.
[٦] ذكرى الشيعة ٢: ٣٥٢، وسائل الشيعة ٤: ٢١٨، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ٣٠، الحديث ٤، صحيح البخاري ١: ٢٩٨/ ٥٤٧، صحيح مسلم ٢: ٧٠/ ١٦١.