كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٦٠ - الروايات الخاصّة الدالّة على التحيّض مطلقاً
و
مضمرة معاوية بن حكيم قال: قال الصفرة قبل الحيض بيومين فهو من الحيض، و بعد أيّام الحيض فليس من الحيض، و هي في أيّام الحيض حيض [١].
و لا يضرّ الإضمار بعد كون المضمر مثل معاوية الذي لا يضمر إلّا عن المعصوم.
و صحيحة الصحّاف و موثّقة سَماعة إلّا أنّ المذكور فيهما الدم بدل الصفرة
ففي الأُولى و إذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر، فإنّه من الحيضة .. [٢] إلى آخره.
و
في الثانية إذا رأت الدم قبل وقت حيضها فلتدع الصلاة؛ فإنّه ربّما تعجل بها الوقت [٣].
و الظاهر منها و لو بقرينة بعضها أنّ المراد من جميعها حدوث الرؤية قبل أيّام الحيض؛ أي قبل أيّام عادتها، و في مقابله حدوثه بعد أيّام العادة.
و احتمال كون المراد قبل نفس الحيض و بعده في موثّقة أبي بصير، بعيد محتاج إلى التأويل و التوجيه، بأن يقال: إنّ الصفرة التي هي من صفات الاستحاضة إذا وقعت قبل الدم الذي قامت الأمارة أي الوقت على حيضيته حيض.
و هذا التوجيه و إن أخرج الكلام عن الاختلال، لكن لا يوجب الإجمال أو
[١] الكافي ٣: ٧٨/ ٥، وسائل الشيعة ٢: ٢٨٠، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ٤، الحديث ٦.
[٢] الكافي ٣: ٩٥/ ١، وسائل الشيعة ٢: ٣٣٠، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ٣٠، الحديث ٣.
[٣] الكافي ٣: ٧٧/ ٢، تهذيب الأحكام ١: ١٥٨/ ٤٥٣، وسائل الشيعة ٢: ٣٠٠، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ١٣، الحديث ١.