كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٣٠ - الروايات الدالّة على مختار القدماء من أصحابنا
«الشرائع» [١] بناءً على أنّ مراده من «الأحوط» هو الاستحباب، كما عن تلميذه [٢] و فيه إشكال.
الروايات الدالّة على مختار القدماء من أصحابنا
و تدلّ على الأوّل
رواية داود بن فرقد التي فيها إرسال و ضعف [٣]، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في كفّارة الطمث أنّه يتصدّق إذا كان في أوّله بدينار، و في وسطه نصف دينار، و في آخره ربع دينار.
قلت: فإن لم يكن عنده ما يكفّر؟ قال فليتصدّق على مسكين واحد، و إلّا استغفر اللَّه و لا يعود؛ فإنّ الاستغفار توبة و كفّارة لكلّ من لم يجد السبيل إلى شيء من الكفّارة [٤].
و عن «الفقه الرضوي» و متى ما جامعتها و هي حائض فعليك أن تتصدّق بدينار، و إن جامعت أمتك و هي حائض فعليك أن تتصدّق بثلاثة أمداد من الطعام. و إن جامعت امرأتك في أوّل الحيض تصدّقت بدينار، و إن كان في
[١] شرائع الإسلام ١: ٢٣.
[٢] كشف الرموز ١: ٨٢.
[٣] رواها الشيخ الطوسي بإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن الطيالسي، عن أحمد بن محمّد، عن داود بن فرقد.
و الرواية مع إرسالها ضعيفة بمحمّد بن خالد الطيالسي؛ لأنّه مهمل في كتب الرجال و ضعّفه المحقّق في المعتبر.
رجال النجاشي: ٣٤٠/ ٩١٠، رجال الطوسي: ٣٤٣/ ٢٦ و ٤٣٨/ ١١ و ٤٤١/ ٥٤، الفهرست: ١٤٩/ ٦٣٤، المعتبر ١: ٢٣٠.
[٤] تهذيب الأحكام ١: ١٦٤/ ٤٧١، وسائل الشيعة ٢: ٣٢٧، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ٢٨، الحديث ١.