كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٢٩ - الأمر الثالث في كفّارة وطء الحائض
الأمر الثالث في كفّارة وطء الحائض
إن وطأها الزوج قبلًا في أيّام الحيض، وجبت عليه الكفّارة دونها و إن كانت مطاوعة، كما هو خيرة قدماء أصحابنا [١] بل هو المجمع عليه، كما في «الانتصار» و «الخلاف» و «الغنية» [٢] و عن «السرائر»: «أنّه الأظهر في المذهب» [٣] و عن «الدروس» و «كشف اللثام»: «أنّه المشهور» [٤].
و عن «التذكرة» و «الذكرى» و «جامع المقاصد» و «شرح الجعفرية»: «أنّه مذهب الأكثر» [٥].
و في «مفتاح الكرامة»: «أنّ اتفاق قدماء الأصحاب عليه» [٦].
و قيل: «لا تجب» و هو مذهب أكثر المتأخّرين كما عن «شرح المفاتيح» [٧] و هو خيرة «النهاية» و محكي «المبسوط» و «المعتبر» و «النافع» [٨] و خيرة
[١] المقنع: ٥١، المقنعة: ٥٥، الوسيلة إلى نيل الفضيلة: ٥٨.
[٢] الانتصار: ٣٣، الخلاف ١: ٢٢٥، غنية النزوع ١: ٣٩.
[٣] السرائر ١: ١٤٤.
[٤] الدروس الشرعيّة ١: ١٠١، كشف اللثام ٢: ١٠٧ ١٠٨.
[٥] انظر مفتاح الكرامة ١: ٣٧٣/ السطر الأخير، تذكرة الفقهاء ١: ٢٦٦، ذكرى الشيعة ١: ٢٧١، جامع المقاصد ١: ٣٢١.
[٦] مفتاح الكرامة ١: ٣٧٤/ السطر ٤ و ٥.
[٧] مصابيح الظلام ١: ٤٤/ السطر ٤ (مخطوط).
[٨] النهاية: ٢٦، المبسوط ٤: ٢٤٢، المعتبر ١: ٢٣١، المختصر النافع: ١٠.