كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٢٢ - المقام الثاني في بيان حدود دلالة الروايات الدالّة على أمارية الصفات على الاستحاضة
قال إن كان دماً عبيطاً فلا تصلّي ذينك اليومين، و إن كان صفرة فلتغتسل عند كلّ صلاتين [١]
بعد توجيه صدرها.
و
كرواية محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السّلام) إن كان دماً أحمر كثيراً فلا تصلّي، و إن كان قليلًا أصفر فليس عليها إلّا الوضوء [٢].
و غاية ما يستفاد من مجموع الروايات:
أمارية الصفات للاستحاضة فيما دار الأمر بينها و بين الحيض و لو في غير مستمرّة الدم، أو في الأعمّ منه و ممّا احتمل فيه شيء آخر من قرح أو جرح بشرط عدم تحقّق مبدئهما، على تأمّل فيه كما مرّ [٣]. و أمّا استفادة حكم دم الصغيرة و اليائسة فلا؛ لعدم عموم أو إطلاق يرجع إليهما، و لعدم إمكان تنقيح المناط و إلغاء الخصوصية عرفاً.
[١] تهذيب الأحكام ١: ٣٨٧/ ١١٩٢، وسائل الشيعة ٢: ٣٣١، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ٣٠، الحديث ٦.
[٢] الكافي ٣: ٩٦/ ٢، وسائل الشيعة ٢: ٣٣٤، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ٣٠، الحديث ١٦.
[٣] تقدّم في الصفحة ٢٠ ٢٣.