كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٩٠ - حكم إدراك ركعة من العصر و العشاء و الصبح مع الشرائط الاختيارية
و
العلوي من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس، فقد أدرك العصر [١].
و
رواية أصبغ بن نُباتة قال: قال أمير المؤمنين (عليه السّلام) من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامّة [٢].
و ضعف إسنادها منجبر بالعمل بها قديماً و حديثاً، فقد تمسّك بها الشيخ في «الخلاف» و ادعى إجماع الأُمّة على ذلك. و قال في الصبي و المجنون و الحائض و النفساء و الكافر:
«إنّه لا خلاف بين أهل العلم في أنّ واحداً من هؤلاء الذين ذكرناهم إذا أدرك قبل غروب الشمس بركعة، أنّه يلزمه العصر، و كذلك إذا أدرك قبل طلوع الفجر الثاني مقدار ركعة، أنّه يلزمه العشاء، و قبل طلوع الشمس بركعة يلزمه الصبح؛ لما
روي عن النبي (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) أنّه قال من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، و من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر [٣]
و كذلك روي عن أئمّتنا» [٤].
و في «المدارك» بعد ذكر الروايات: «و هذه الروايات و إن ضعف سندها إلّا أنّ عمل الطائفة عليها، و لا معارض لها، فيتعيّن العمل بها» [٥].
[١] انظر جواهر الكلام ٣: ٢١٣، وسائل الشيعة ٤: ٢١٨، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ٣٠، الحديث ٥.
[٢] تهذيب الأحكام ٢: ٣٨/ ١١٩، وسائل الشيعة ٤: ٢١٧، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ٣٠، الحديث ٢.
[٣] صحيح البخاري ١: ٢٩٨/ ٥٤٦، صحيح مسلم ٢: ٧١/ ١٦٣، سنن ابن ماجة ١: ٢٢٩/ ٧٠٠.
[٤] الخلاف ١: ٢٧١ ٢٧٢.
[٥] مدارك الأحكام ٣: ٩٣.