كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٩٩ - الجهة الاولى في مصبّ أخبار الاستظهار و موردها
دمها عن العشرة أو تجاوزه، فهي خارجة عن مصبّها، فمثل المرأة التي يستمرّ بها الدم شهوراً أو أقلّ خارجة عن مصبّها، كما يظهر بالتأمّل فيها؛ فإنّه مضافاً إلى اقتضاء العنوانين ذلك قد وردت الروايات في موردين:
أحدهما: و هو ما ورد فيه غالب الروايات حتّى أنّ غيره بالنسبة إليه قليل و هو من رأت الدم وقت حيضها أو قبله و جاز أيّامها، و ممّا ورد في ذلك موثّقتا سَماعة [١] و رواية إسحاق بن جرير [٢] و مرسلة داود مولى أبي المغراء، و صحيحتا سعيد بن يسار و ابن أبي نصر و رواية محمّد بن عمرو و عبد اللَّه بن المغيرة و يونس بن يعقوب و زرارة و محمّد بن مسلم [٣] و ما وردت في النفساء، كصحيحة زرارة و رواية يونس و مالك بن أعين و زرارة و يونس بن يعقوب و أبي بصير و غيرها [٤].
و هذه الطائفة لا إشكال فيها من حيث كون مصبّها ما ذكرنا.
و ثانيهما: ما وردت في المستحاضة،
كرواية إسماعيل الجُعفي عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال المستحاضة تقعد أيّام قرئها، ثمّ تحتاط بيوم أو يومين، فإن هي رأت طهراً اغتسلت [٥].
و
رواية زرارة و محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال يجب
[١] وسائل الشيعة ٢: ٣٠٠، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ١٣، الحديث ١ و ٦.
[٢] وسائل الشيعة ٢: ٢٧٥، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ٣، الحديث ٣.
[٣] وسائل الشيعة ٢: ٣٠١، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ١٣، الحديث ٤ و ٨ ١٣ و ١٥.
[٤] وسائل الشيعة ٢: ٣٨٣، كتاب الطهارة، أبواب النفاس، الباب ٣، الحديث ٢ ٥، و: ٣٨١، الباب ١، الحديث ١، و: ٣٨٦، الباب ٣، الحديث ٢٠ و ١١.
[٥] تهذيب الأحكام ١: ١٧١/ ٤٨٨، وسائل الشيعة ٢: ٣٧٥، كتاب الطهارة، أبواب الاستحاضة، الباب ١، الحديث ١٠.