كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٣٦ - ٢ تجديد الوضوء
و الأقوى ما عليه المشهور، و يدلّ عليه مضافاً إلى ما تقدّم من عدم نقل خلاف إلّا ممّن تقدّم
صحيحة معاوية عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) و فيها و إن كان الدم لا يثقب الكرسف توضّأت و دخلت المسجد، و صلّت كلّ صلاة بوضوء [١].
و هو في مقابل الصدر حيث أوجب الغسل عليها إذا ثقبه كالصريح في عدم وجوب الغسل عليها.
و أوضح منها
موثّقة زرارة عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: سألته عن الطامث تقعد بعدد أيّامها، كيف تصنع؟ قال تستظهر بيوم أو يومين، ثمّ هي مستحاضة؛ فلتغتسل و تستوثق من نفسها، و تصلّي كلّ صلاة بوضوء ما لم ينفذ الدم، فإذا نفذ اغتسلت و صلّت.
و لا إشكال في ظهورهما في المقصود، و معهما لا مجال للتمسّك بإطلاق بعض الأدلّة، أو عدم ذكر الوضوء في آخر، مثل
صحيحة صفوان عن أبي الحسن (عليه السّلام) و فيها قال لا، هذه مستحاضة؛ تغتسل و تستدخل قطنة بعد قطنة، و تجمع بين صلاتين بغسل [٢].
و
صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السّلام) و فيها فإن انقطع الدم، و إلّا اغتسلت و احتشت و استثفرت و صلّت، فإن جاز الدم الكرسف تعصّبت و اغتسلت [٣].
و صحيحة الصحّاف [٤] حيث أمر فيها بالاحتشاء و صلاة الظهر و العصر، و مع عدم السيلان بالوضوء عند وقت كلّ صلاة، فأوجب الوضوء للصلاتين لا لكلّ
[١] تقدّم في الصفحة ٤٢٢.
[٢] الكافي ٣: ٩٠/ ٦، وسائل الشيعة ٢: ٣٧٢، كتاب الطهارة، أبواب الاستحاضة، الباب ١، الحديث ٣.
[٣] تقدّمت في الصفحة ٤٣٣.
[٤] تقدّمت في الصفحة ٤٣٣.