كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٧٦ - حكم الدم الثاني
مسلّمة عندهم و مع المناقشة في إجماعية القاعدة، فالمسألة الفرعية مسلّمة مجمع عليها ظاهراً، فلا إشكال فيها.
و أمّا التمسّك [١]
بصحيحة يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): المرأة ترى الدم ثلاثة أيّام أو أربعة، قال تدع الصلاة.
قلت: فإنّها ترى الطهر ثلاثة أيّام أو أربعة، قال تصلّي.
قلت: فإنّها ترى الدم ثلاثة أيّام أو أربعة، قال تدع الصلاة؛ تصنع ما بينها و بين شهر، فإن انقطع عنها الدم، و إلّا فهي بمنزلة المستحاضة [٢].
و بصحيحة أبي بصير [٣] القريبة منها، ففي غير محلّه؛ لأنّه لا يمكن الالتزام بهما لما مرّ [٤]، فلا بدّ من حملهما على ما لا يخالف الإجماع، مثل ما حملهما الشيخ و المحقّق عليه من اختلاط حيضها، أو غير ذلك [٥].
حكم الدم الثاني
و أمّا الدم الثاني، فإن كان بصفة الحيض أو في وقت العادة، فحيض بلا إشكال، و كذا النقاء بينهما؛ لما مرّ من أنّ النقاء المتخلّل حيض [٦].
[١] جواهر الكلام ٣: ١٨٧.
[٢] الكافي ٣: ٧٩/ ٢، تهذيب الأحكام ١: ٣٨٠/ ١١٧٩، وسائل الشيعة ٢: ٢٨٥، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ٦، الحديث ٢.
[٣] تهذيب الأحكام ١: ٣٨٠/ ١١٨٠، وسائل الشيعة ٢: ٢٨٦، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ٦، الحديث ٣.
[٤] تقدّم في الصفحة ٦٢ ٦٣.
[٥] الاستبصار ١: ١٣٢/ ذيل الحديث ٤٥٤، المعتبر ١: ٢٠٧.
[٦] تقدّم في الصفحة ١١٦ ١١٧.