كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٢٨ - الروايات التي قد يتوهّم معارضتها لما سبق و بيان وجه الجمع بينهما
عن الحائض: ما يحلّ لزوجها منها؟ قال تتزر بإزار إلى الركبتين، و تُخرج سُرّتها، ثمّ له ما فوق الإزار [١].
و قريب منها غيرها [٢].
من وجوه:
منها: الجمع العقلائي بينها؛ لصراحة الأخبار المتقدّمة بعدم البأس بما عدا القبل بعينه، و ظهور هذه في الحرمة، و الجمع بينهما بحملها على الكراهة.
و منها: موافقة مضمونها خصوصاً صحيحة الحلبي و نحوها لمذهب أبي حنيفة و الشافعي.
و منها: مخالفتها للمشهور بين الأصحاب و لإطلاق الكتاب و لهذا يُشكل القول بالكراهة بواسطة تلك الروايات. لكن لا يبعد القول بها؛ لغيرها ممّا يحكي فعل النبي (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) [٣] مع أنّ كراهة الإتيان في الدبر كراهة شديدة ثابتة، فالمسألة بلا إشكال، و الاحتياط حسن على كلّ حال.
[١] الفقيه ١: ٥٤/ ٢٠٤، تهذيب الأحكام ١: ١٥٤/ ٤٣٩، وسائل الشيعة ٢: ٣٢٣، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ٢٦، الحديث ١.
[٢] تهذيب الأحكام ١: ١٥٤/ ٤٤٠، وسائل الشيعة ٢: ٣٢٣، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ٢٦، الحديث ٢.
[٣] الفقيه ١: ٥٤/ ٢٠٥، وسائل الشيعة ٢: ٣٢٣، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ٢٦، الحديث ١.