كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٣٧ - أدلّة عدم الاجتماع مطلقاً
فيرتفع طَمْثها، ما عدّتها؟ قال ثلاثة أشهر.
قلت: فإنّها تزوّجت بعد ثلاثة أشهر، فتبيّن بها بعد ما دخلت على زوجها أنّها حامل، قال هيهات من ذلك يا بن حكيم! رفع الطمث ضربان: إمّا فساد من حيضة، فقد حلّ لها الأزواج، و ليس بحامل، و إمّا حامل، فهو يستبين في ثلاثة أشهر [١].
و منها:
روايته الأُخرى عن أبي عبد اللَّه أو أبي الحسن (عليهما السّلام) قال: قلت له: رجل طلّق امرأته، فلمّا مضت ثلاثة أشهر ادعت حبلًا .. إلى أن قال هيهات! هيهات! إنّما يرتفع الطمث من ضربين: إمّا حبل بيّن، و إمّا فساد من الطمث [٢].
و
في رواية رِفاعة المنقولة في أبواب نكاح العبيد و الإماء، قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السّلام) .. إلى أن قال فقال إنّ الطمث تحبسه الريح من غير حبل [٣].
و
في رواية عبد اللَّه بن محمّد قال: دخلت على أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) فقلت له: اشتريت جارية .. إلى أن قال: ثمّ أقبل عليَّ فقال إنّ الرجل يأتي جاريته فتعلق منه، ثمّ ترى الدم و هي حبلى، فترى أنّ ذلك طمث فيبيعها، فما أُحبّ للرجل المسلم أن يأتي الجارية حبلى [٤] ..
إلى غير ذلك.
[١] الكافي ٦: ١٠٢/ ٤، وسائل الشيعة ٢٢: ٢٢٤، كتاب الطلاق، أبواب العدد، الباب ٢٥، الحديث ٤.
[٢] الكافي ٦: ١٠٢/ ٥، وسائل الشيعة ٢٢: ٢٢٤، كتاب الطلاق، أبواب العدد، الباب ٢٥، الحديث ٥.
[٣] الكافي ٥: ٤٧٥/ ٢، تهذيب الأحكام ٨: ١٧٧/ ٦٢٢، وسائل الشيعة ٢١: ٨٦، كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد و الإماء، الباب ٤، الحديث ١.
[٤] تهذيب الأحكام ٨: ١٧٨/ ٦٢٣، وسائل الشيعة ٢١: ٨٧، كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد و الإماء، الباب ٥، الحديث ١.