كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٢٣ - الأمر الثاني فيما يجوز الاستمتاع به من الحائض
الأمر الثاني فيما يجوز الاستمتاع به من الحائض
لا إشكال في جواز استمتاع الزوج من زوجته الحائض بما فوق السرّة و دون الركبة، بل الظاهر أنّ الحكم مسلّم بين الفريقين [١] فما في بعض الروايات من عدم جواز مطلق الاستمتاع [٢]، شاذّ مطروح أو مأوّل.
و أمّا الاستمتاع بما بينهما، ففيه خلاف بين الفريقين:
فعن الحنفية و الشافعية حرمة الاستمتاع بما بين السرّة و الركبة بغير حائل، و جوازه بحائل. و أمّا الوطء فغير جائز مطلقاً و لو بحائل [٣].
و عن المالكية عدم جواز التمتّع بما بينهما بوطء، و أمّا الاستمتاع بغيره ففيه قولان، و المشهور بينهم عدم الجواز و لو بحائل. و عن بعضهم الجواز بغير حائل [٤].
و عن الحنابلة [٥] حرمة الوطء فقط، و أمّا الاستمتاع بما بينهما بغير حائل فجائز عندهم.
[١] الخلاف ١: ٢٢٦، تذكرة الفقهاء ١: ٢٦٤، المجموع ٢: ٣٦٤ ٣٦٥، الشرح الكبير، ذيل المغني ١: ٣١٦.
[٢] تهذيب الأحكام ١: ١٥٥/ ٤٤٤، وسائل الشيعة ٢: ٣٢٠، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ٢٤، الحديث ١٢.
[٣] الخلاف ١: ٢٢٦، الام ١: ٥٩، بداية المجتهد ١: ٥٨، المجموع ٢: ٣٦٢ و ٣٦٥، الفقه على المذاهب الأربعة ١: ١٣٤.
[٤] الفقه على المذاهب الأربعة ١: ١٣٤.
[٥] الفقه على المذاهب الأربعة ١: ١٣٤، الشرح الكبير، ذيل المغني ١: ٣١٦.