كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٩٧ - حول دليل المسألة
الأمر الثامن في حكم صوم المستحاضة إذا أخلّت بأغسالها
قالوا: «إن أخلّت بالأغسال التي عليها لم يصحّ صومها» و في «الجواهر»: «من غير خلاف أجده فيه» [١] و عن «جامع المقاصد» و «الروض» الإجماع عليه [٢]، و عن «المبسوط»: «هو الذي رواه أصحابنا» [٣] و عن «المدارك» و «الذخيرة» و «شرح المفاتيح»: «هو مذهب الأصحاب» [٤].
حول دليل المسألة
و الأصل فيه على الظاهر
صحيحة علي بن مَهْزِيار قال: كتبت إليه: امرأة طهرت من حيضها أو دم نفاسها في أوّل يوم من شهر رمضان، ثمّ استحاضت، فصلّت و صامت شهر رمضان كلّه من غير أن تعمل ما تعمله المستحاضة؛ من الغسل لكلّ صلاتين، هل يجوز صومها و صلاتها أم لا؟ فكتب تقضي صومها، و لا تقضي صلاتها؛ لأنّ رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) كان يأمر المؤمنات من نسائه بذلك [٥].
[١] جواهر الكلام ٣: ٣٦٤.
[٢] جامع المقاصد ١: ٧٣، روض الجنان: ١٧/ السطر ٩.
[٣] المبسوط ١: ٦٨.
[٤] مدارك الأحكام ٢: ٣٨، ذخيرة المعاد: ٧٦/ السطر ٢٣، مصابيح الظلام ١: ٥٣/ السطر ٢٠ (مخطوط).
[٥] الفقيه ٢: ٩٤/ ٤١٩، وسائل الشيعة ٢: ٣٤٩، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ٤١، الحديث ٧.