كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٣٠ - الأقوال في المقام
«الجواهر»: «أنّه المشهور نقلًا و تحصيلًا» [١].
و قيل بعدمه مطلقاً، كما عن الكاتب و المفيد و الحلّي و (العجلي) [٢] و هو مختار «الشرائع» [٣] و عن «النافع»: «أنّه أشهر الروايات» [٤] و عن «شرح المفاتيح»: «و ادعي تواتر الأخبار في ذلك» [٥].
و لعلّ المراد ب «أشهر الروايات أو الروايات المتواترة» الروايات الواردة في الأبواب المتفرّقة، كما وردت في استبراء الجواري و السبايا [٦] و ما وردت في جواز طلاق الحامل على كلّ حال [٧] و غيرها ممّا سيأتي الكلام فيها [٨].
و قيل بالتفصيل بين استبانة الحمل و عدمها، فلا تحيض في الأوّل، كما عن «الخلاف» و «السرائر» [٩] و عن الأوّل دعوى الإجماع عليه، و جعل الخلاف فيما قبل الاستبانة.
و قيل: «أنّ المتأخّر عن عادتها عشرين يوماً استحاضة»، كما عن
[١] جواهر الكلام ٣: ٢٦٢.
[٢] انظر مختلف الشيعة ١: ١٩٥، أحكام النساء، ضمن مصنّفات الشيخ المفيد ٩: ٢٤، السرائر ١: ١٥٠.
[٣] شرائع الإسلام ١: ٢٤.
[٤] المختصر النافع: ٩.
[٥] أنظر مفتاح الكرامة ١: ٣٤٠/ السطر الأخير، مصابيح الظلام ١: ٤٤/ السطر ١٧ (مخطوط).
[٦] وسائل الشيعة ٢١: ٨٣ و ٨٤، كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد و الإماء، الباب ٣، الحديث ١ و ٤.
[٧] وسائل الشيعة ٢٢: ٥٥، كتاب الطلاق، أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه، الباب ٢٥، الحديث ٣ و ٥.
[٨] يأتي في الصفحة ٣٣٣ ٣٣٨.
[٩] الخلاف ١: ٢٤٧، السرائر ١: ١٥٠.