كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٢٤ - المسألة الثالثة في حدّ النفاس من طرف الكثرة
المسألة الثالثة في حدّ النفاس من طرف الكثرة
لا إشكال في أنّ للنفاس في جانب الكثرة حدّا، فما في رواية المرادي [١] من نفي الحدّ له الظاهر في نفيه في الجانب الأكثر مع ضعف سندها بأبي جميلة الضعيف الذي قالوا فيه: «إنّه كذّاب يضع الحديث» [٢] و بمجهولية أحمد بن عبدوس مطروح أو مأوّل، كمرسلة «المقنع» (٣).
و قد وقع الخلاف في حدّ الأكثر، فعن المشهور: «أنّ أكثره عشرة» و قد حكيت الشهرة عن «التذكرة» و «الذكرى» و «كشف الالتباس» و «جامع المقاصد» و «فوائد الشرائع» و «شرح الجعفريّة» و «الروضة» [٤] و عن «الجعفرية»: «أنّه الأشهر» [٥]، و عن «المبسوط» و «كشف اللثام»: «أنّه مذهب الأكثر» [٦] و عن موضع من «الذكرى»: «أنّه مذهب الأصحاب» [٧]، و عن «كشف الرموز»: «أنّه
[١] تقدّم في الصفحة ٥٢٣، الهامش ٤.
[٢] رجال ابن داود: ٢٨٠/ ٥١١، رجال العلّامة الحلّي: ٢٥٨/ ٢، مجمع الرجال ٦: ١٢٢.
______________________________
[٣]
روي عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) أنّه قال: «إنّ نساءكم لسن كالنساء الأُول، إنّ نساءكم أكبر لحماً و أكثر دماً فلتقعد حتّى تطهر».
المقنع: ٥١.
[٤] انظر مفتاح الكرامة ١: ٤٠١/ السطر ٢٢، تذكرة الفقهاء ١: ٣٢٧ ٣٢٨، ذكرى الشيعة ١: ٢٦٠، كشف الالتباس: ١٣٢/ السطر ١٥ (مخطوط)، جامع المقاصد ١: ٣٤٧، الروضة البهية ١: ٣٩٥.
[٥] الرسالة الجعفريّة، ضمن رسائل المحقّق الكركي ١: ٩٢.
[٦] المبسوط ١: ٦٩، كشف اللثام ٢: ١٧٤.
[٧] ذكرى الشيعة ١: ٢٦١.